مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص76
بها موجبا لصحة بيعها لجاز بيع كل شئ من المحرمات، لقوله (عليه السلام): ليس شئ مما حرمه الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه (1)، وذلك لما بينا من ان المرض من الاحوال المتعارفة للانسان، فلا يقاس بالاضطرار الذي لا يتفق في العمر الا نادرا.
ومن هنا يتضح الفرق بين الابوال وبين الميتة ولحوم السباع وغيرهما من المحرمات التي يحتاج إليها الانسان عند الاضطرار، ولذلك فلا يتجر احد بلحوم السباع ونحوها لاحتمال الحاجة إليها، وهذا بخلاف الادوية فان بيعها وشراءها من التجارات المهمة.
قوله: ولو عند الضرورة المسوغة للشرب.
أقول: لا تعرض في شئ من الروايات العامة وغيرها لتعليق جواز بيع الابوال الطاهرة غير بول الابل على جواز شربها.
قوله: ولا ينتقض ايضا بالادوية المحرمة.
أقول: قوله: لاجل الاضرار، تعليل للحرمة، وحاصل النقض ان الابوال الطاهرة تكون بحكم الادوية، فكما ان الادوية محرمة الاستعمال في غير حال المرض لاضرارها بالنفس، ومع ذلك يجوز بيعها واستعمالها عند المرض في حال المرض لاجل تبدل عنوان الاضرار بعنوان النفع، وهذا بخلاف الابوال فان حليتها ليست الا لاجل الضرورة فالنقض في غير محله.
ولكن الانصاف ان ما أفاده المصنف نقضا وجوابا غير تام: أما الجواب فلانا لا نجد فرقا بين الابوال وسائر الادوية، وإذا كان
1 – عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس – الخ (نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 75، عنه الوسائل 23: 228)، مرسلة.