پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص65

وعلى هذا الضوء المذاهب الاربعة، وفي الفقه على المذاهب الاربعة: ومن البيوع الباطلة بيع النجس (1)، وفي شرح فتح القدير: إذا كان احد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد (2).

ثم انه قد استدل المصنف على حرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه وضعا وتكليفا بالاجماع والحرمة والنجاسة، وعدم جواز الانتفاع بها، وجميعها لا يصلح لاثبات الحرمة التكليفية ولا الوضعية.

أما الاجماع، وان نقله غير واحد من أعاظم الاصحاب الا أن اثبات الاجماع التعبدي هنا مشكل جدا، للاطمينان بل العلم بأن مستند المجمعين انما هو الروايات العامة المتقدمة والروايات الخاصة المذكورة في بيع الاعيان النجسة والحكم بحرمة الانتفاع بها، مضافا الى ان المحصل منه غير حاصل والمنقول منه غير حجة.

أما الحرمة، فان أراد منها حرمة الاكل والشرب، فالكبري ممنوعة، لعدم الدليل على أن كلما يحرم أكله أو شربه يحرم بيعه، ولو فرضناوجود دليل على ذلك فلا بد من تخصيص أكثر أفراده، فان كثيرا من الاشياء يحرم أكلها ويجوز بيعها، وذلك مستهجن يوجب سقوط الدليل على الحجية.

وان اراد منها حرمة الانتفاع بها بجميع منافعها أو بالمنافع الظاهرة، فهو وان استلزم حرمة البيع كما تقدم في النبوي المشهور، ولكن الصغرى ممنوعة لعدم الدليل على تحريم جميع المنافع أو المنافع الظاهرة لتلك الابوال، وسيأتي تفصيلها.

1 – الفقه على المذاهب الاربعة 2: 231.

2 – شرح فتح القدير 5: 186.