مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص63
النوع الاول الاكتساب بالاعيان النجسة المسألة (1) جواز المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه قوله: ويحرم المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه.
أقول: في كلام العلامة الانصاري هنا وفي المسائل الاتية خلط بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، فقد جعل هنا كلا من النجاسة والحرمة وعدم جواز الانتفاع بها دليلا عليهما، مع ان الاولين دليلان على الحرمة التكليفية، والثالث دليل على الحرمة الوضعية.
قوله: فيما عدا بعض افراده كبول الابل الجلالة.
أقول: قال المحقق الايرواني: لعل هذا استثناء من صدر الكلام أعني قوله: يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم، بتوهم شمولالاجماع المنقول على جواز بيع بول الابل له (1).
وفيه: اولا: ان المصنف لم يستثن بول الابل الجلالة فيما يأتي من أبوال ما لا يؤكل لحمه، لا في حرمة شربه ولا في نجاسته.
وثانيا: ان الفارق بين بول الابل الجلالة وبين أبوال ما لا يؤكل لحمه ليس الا كون الاول نجسا بالعرض وكون الثانية نجسة بالذات، ومجرد
1 – حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 3.