پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص62

الباطل بما لم يكن مشروعا باصله ووصفه، ويريدون باصله ركنه ومحله كما عرفت، ويريدون بوصفه ما كان خارجا عن الركن والمحل، وحكم البيع الفاسد انه يفيد الملك بالقبض بخلاف البيع الباطل فانه لا يفيدالملك اصلا (1).

وقال ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير: وايضا فانه مأخوذ في مفهومه – الفاسد – أو لازم له انه مشروع بأصله لا وصفه، وفي الباطل غير مشروع بأصله، فبينهما تباين، فان المشروع بأصله وغير المشروع بأصله متباينان فكيف يتصادقان (2).

الا أن أمثال تلك الاقاويل لا تبتني على أساس صحيح من العقل والشرع والعرف واللغة.

1 – راجع الفقه على المذاهب الاربعة 2: 224.

2 – شرح فتح القدير 5: 185.