مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص60
بل حقيقة البيع عبارة عن المجموع المركب من ذلك الاعتبار النفساني مع اظهاره بمبرز خارجي، سواء تعلق به الامضاء من الشرع والعرف ام لم يتعلق، بل سواء كان في العالم شرع وعرف ام لم يكن.
واذن فذلك المعنى هو الذي يكون موضوعا لحرمة البيع، وهو الذييكون موضوعا لحليته، وهكذا الكلام في سائر المعاملات كما حققناه في الاصول، وسيأتي التعرض له في اول البيع ان شاء الله.
قوله: فهو متفرع على فساد البيع.
أقول: بعد ان أثبتنا أن موضوع الحلية والحرمة في المعاملات شئ واحد، وان ترتب الاثر على المعاملة من النقل والانتقال أو غير ذلك خارج عن حقيقتها، وبعد ان أوضحنا عند التكلم في الروايات العامة المتقدمة ان الحرمة التكليفية لا تستلزم الحرمة الوضعية، ظهر لك بطلان ما ذهب إليه المشهور، من ان حرمة المعاملة تستلزم فسادها.
كما ظهر بطلان ما نسب الى أبي حنيفة، من ان حرمة المعاملة تستلزم صحتها، وانه لا بد في اثبات صحتها وفسادها من التماس دليل آخر غير ما دل على الحرمة التكليفية، وقد اوضحناه في الاصول، وتترتب على ذلك ثمرات مهمة في المباحث الاتية.
قوله: أما لو قصد الاثر المحلل.
أقول: قد بينا أن البيع المحرم لا يخرج بقصد الاثر المحلل عن الحرمة المتعلقة به بعنوان البيع، وان قصد الاثر المحرم لا يكون مأخوذا في موضوع تحريم البيع، فلا مجال لدعوى انه لو قصد الاثر المحلل فلادليل على تحريم العاملة.
نعم لو قصد حليته شرعا مع كونه محرما لتوجه عليه التحريم من جهة