مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص58
ما يصلح لتقييدها.
نعم لو كان دليلنا على التحريم هو عموم ما دل على حرمة الاعانة على الاثم أو الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة مقدمته، لجاز تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم والتسلم، فان الاعانة على الاثم والمقدمية الى الحرام لا يتحققان الا بالتسليم والتسلم.
الوجه الثاني: أن يراد من حرمة البيع حرمة ايجاده بقصد ترتب امضاءالعرف والشرع عليه، بحيث لا يكفي مجرد صدوره من البايع خاليا عن ذلك القصد.
وفيه: انه لا وجه لتقييد موضوع حرمة البيع بذلك ايضا، لما مر من اطلاق أدلة تحريم البيع مع عدم وجود ما يصلح لتقييدها، ومن هنا لو باع احد شيئا من الاعيان المحرمة كالخمر مثلا مع علمه بكونه منهيا عنه فقد ارتكب فعلا محرما وان كان غافلا عن قصد ترتب امضاء الشرع والعرف عليه، فانه لا دليل على دخالة قصد امضائهما في حرمة بيع الخمر.
الوجه الثالث: ما أفاده العلامة الانصاري، وحاصل كلامه ان المراد من حرمة البيع حرمة النقل والانتقال مقيدة بقصد ترتب الاثر المحرم عليه، كبيع الخمر للشرب، وآلات القمار للعب، والصليب والصنم للتعبد بهما.
وفيه: ان تقييد ما دل على تحريم البيع بالقصد المذكور تقييد بلا موجب له، إذ البيع كغيره من الافعال إذا حكم الشارع بحرمته وجب التمسك باطلاق دليله حتى يثبت له المقيد.
نعم لو كان الدليل على حرمة البيع هو ما تقدمت الاشارة إليه، من الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة مقدمته أو عموم ما دل على تحريم