پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص57

واعانته عموما من وجه، إذ قد يباع السلاح عليهم ولا يلزم منه تقويتهم كبيعه منهم حال الصلح مثلا أو حال حربهم مع الكفار الاخرين، أو مع المسلمين ولكن بشرط تأخير التسليم الى ما بعد الحرب، أو بدون الشرط المذكور ولكن يؤخر التسليم قهرا عليهم، فان هذه الموارد لا يلزم من البيع فيها اعانة كفر على اسلام.

وقد تحصل تقوية الكفر على الاسلام بغير البيع كاجارة السلاح عليهم أو هبته منهم وقد يجتمعان، واذن فتعلق للنهي بتقوية الكفر علىالاسلام لا يستلزم حرمة بيع السلاح لاعداء الدين الا في مادة الاجتماع.

نعم لو كان بين العنوانين تلازم خارجا لتوجه الالتزام بحرمة بيع السلاح منهم مطلقا، ولكنك عرفت ان الامر على خلافه.

2 – أن يتوجه النهى الى المعاملة من جهة تعلقها بشئ مبغوض، كالنهي عن بيع الخمر والخنزير والصليب والصنم وآلات القمار وغيرها من آلالات المحرمة، فان النهي عن بيع تلك الامور انما هو لمبغوضيتها لا بلحاظ عنوان طارئ على المعاملة كما في القسم الاول.

3 – أن يكون النهى عن المعاملة باعتبار ذاتها، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، والنهي عن بيع المصحف والمسلم من الكافر، بناء على حرمة بيعهما منه، فان النهي عن البيع في هذا القسم ليس بلحاظ العناوين الطارية عليه ولا بلحاظ مبغوضية متعلقة، بل لاجل مبغوضية نفسه.

إذا عرفت ما تلونا عليك ظهر لك ان تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم والتسلم المستلزم لتقيد ادلة تحريمه انما يتم في القسم الاول فقط دون الثاني والثالث، فلا بد فيهما من الاخذ باطلاق أدلة التحريم لعدم ثبوت