پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص55

بالنظام ايضا، ومقتضى الجمع بين الامرين أن يلتزم بوجوبها مع الاجرة، وعلى ذلك فتكون مثالا لما نحن فيه.

ولكن يرد عليه: اولا: ان هذا ليس الا التزاما بوجوبها لاجل حفظ النظام، وعليه فلا يكون التكسب بعنوانه واجبا.

وثانيا: ان الواجب من الصناعات انما هو الطبيعة المطلقة العارية عن لحاظ المجانية وغيرها، وما يخل بالنظام انما هو ايجاب العمل مجانا لاما هو الجامع بينه وبين غيره، ولا ملازمة بين عدم وجوب الصناعات مجانا وبين وجوب الجامع غير المقيد بحصة خاصة من الطبيعة، ومنهنا نقول يجب الاقدام عليها عينا أو كفاية من حيث هي صناعة يختل بتركها النظام، سواء كانت عليها اجرة ام لا.

والتحقيق: ان التقسيم ان كان باعتبار نفس التكسب فلا محيص عن تثليث الاقسام كما تقدم، وان كان بلحاظ فعل المكلف والعناوين الثانوية الطارئة عليه فلا مانع من التخميس.

ولا يخفى عليك انه إذا كان التقسيم بحسب فعل المكلف لا يختص المثال بالصناعات بل يصح التمثيل بما وجب بالنذر أو اليمين أو العهد وبالكسب لقضاء الدين أو الانفاق على العيال ونحو ذلك.

لا يقال: إذا ملك الكافر عبدا مسلما وجب بيعه عليه، ويكون بيعه هذا من قبيل الاكتساب بالواجب.

فانه يقال: الواجب هنا في الحقيقة هو ازالة ملكية الكافر للمسلم، وبيع العبد المسلم انما وجب لذلك، ويدلنا على ذلك انه لو زال ملكه بغير البيع كالعتق والهبة أو بالقهر كموت الكافر لا يجب البيع.