مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص51
فساد المعاملة عليها الادلة الدالة على تحريمها، لان مقتضى وجوب الوفاء بالعقود هو وجوب الوفاء بالعقد الواقع على الاعمال المحرمة، ومقتضى أدلة تحريم تلك الاعمال هو وجوب صرف النفس عنها وايقاف الحركة نحوها، فاجتماعهما في مرحلة الامتثال من المستحيلات العقلية.
وعلى أقل التقادير فان أدلة صحة العقود ووجوب الوفاء بها مختصة بحكم العرف بما إذا كان العمل سائغا في نفسه، فلا وجه لرفع اليد بها عن دليل حرمة العمل في نفسه.
وبما ذكرنا يظهر أن الوجه في فساد المعاملة على الاعمال المحرمة هو استحالة الجمع بين وجوب الوفاء بهذه المعاملة وبين حرمة هذه الاعمال أو الحكومة العرفية المذكورة.
وربما يظهر من كلام شيخنا الاستاذ في حكم الاجرة على الواجبات أن الوجه في ذلك هو عدم كون الاعمال المحرمة من الاموال أو عدم امكان تسليمها شرعا، حيث قال: الاول أن يكون العمل الذي يأخذ الاجير أو العامل بازائه الاجرة والجعل ملكا له، بان لا يكون مسلوبالاختيار بايجاب أو تحريم شرعي عليه (1).
وبملاحظة ما تقدم يظهر لك ما فيه، فانك قد عرفت ان صحة المعاملة عليها ووجوب الوفاء بها لا يجتمعان مع الحرمة النفسية، سواء اعتبرنا المالية أو القدرة على التسليم في صحة العقد ام لم نعتبر شيئا من ذلك.
1 – منية الطالب 1: 15.