مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص49
وأما الجهة الثانية: فالنبوي وان اشتهرت روايته في السنة اصحابنا في كتبهم قديما وحديثا، متضمنة لكلمة: اكل تارة وبدونها اخرى، الا أن كلهم مشتركون في نقله مرسلا، والعذر فيه انهم أخذوه من كتب العامة لعدم وجوده في اصولهم، وحيث أثبتنا في الجهة الاولى أن الصحيح عندهم هو ما اشتمل على كلمة: اكل، كان اللازم علينا ملاحظة ما ثبت عندهم.
واذن فلم يبق لنا وثوق بكون النبوي المشهور رواية فكيف بانجبار ضعفه بعمل المشهور.
وأما المقام الثاني، فبعد ما عرفت ان الثابت عند العامة والخاصة اشتمال الرواية على كلمة: اكل، كان عمومه متروكا عند الفريقين، فان كثيرا من الامور يحرم اكله ولا يحرم بيعه.
ومن هنا قال في جوهر النقي حاشية البيهقي في ذيل الحديث المشتمل على كلمة اكل: قلت: عموم هذا الحديث متروك اتفاقا بجواز بيع الادمي والحمار والسنور ونحوها.
تبيين: لو فرضنا ثبوت النبوي على النحو المعروف لم يجز العمل به ايضا للارسال وعدم انجباره بالشهرة وغيرها، وذلك لان تحريم الشئ الذي يستلزم تحريم ثمنه، اما أن يراد به تحريم جميع منافع ذلك الشئ، واماتحريم منافعه الظاهرة، واما تحريم منافعه النادرة ولو من بعض الجهات.
فعلي الاحتمالين الاولين فالمعنى وان كان وجيها وموافقا لمذهب الشيعة، لقولهم بأن ما يحرم جميع منافعه أو منافعه الظاهرة يحرم بيعه، الا أن اثبات اعتمادهم في فتياهم بذلك على النبوي مشكل.