مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص38
مما يخالفها بل تكذيبهم والازراء عليهم، كما في المتعة (1).
والالتزام بالتفصيل بأن بعض الكتاب املاء منه (عليه السلام) وبعضه الاخر لاحمد بن محمد بن عيسى الاشعري، وان موارد التقية في الكتاب انما هي فيما سمع منه (عليه السلام)، تكلف في تكلف وقول بلا علم.
هذا كله ما يرجع الى نفس الكتاب وقد أجاد صاحب الفصول في بعض ما أفاده هنا، فليراجع (2).
اذن فحق القول انه لو انيطت الاحكام الشرعية بمثل هذه المدارك، فبين أيدينا البخاري ومسند احمد وصحيح مسلم، وعلى هذا فعلي الفقه السلام.
وأما توهم انجبار رواياته بالشهرة إذا قامت على وفقها، فقد عرفت ما فيه في رواية تحف العقول.
1 – قال في باب المتعة: محمد بن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: جاء عبد الله ابن عمير الى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: ما تقول في متعة النساء، فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه، فهي حلال الى يوم القيامة فقال: يا ابا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها اميرالمؤمنين عمر، فقال: وان كان فعل، فقال: اني اعيدك ان تحل شيئا قد حرمه عمر، فقال: فانت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهلم الاعنك ان القول ما قال رسول الله، فان الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمير فقال: يسرك ان نساءك وبناتك واخوانك وبنات عمك يفعلن، فأعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) وعن مقالته حين ذكر نسائه وبنات عمه (فقه الرضا (عليه السلام)).
2 – الفصول الغروية: 312.