مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص29
قوله (عليه السلام): اجارة نفسه فيه أو له.
أقول: المراد من الاول هو الايجار لنفس الشئ، بأن يؤجر نفسه لصنع الخمر، كايجار نفسه في هدم المساجد، ومن الثاني الايجار للمقدمات.
وليس المراد من الاول ايجار نفسه في المصنوع كحمل الخمر ومن الثاني ايجار نفسه لصنعه، ولا ان المراد من الاول المباشرية ومن الثاني التسبيبية، ولا ان المراد من الاول الايجار للمقدمات ومن الثاني الايجار لنفس المحرم (1).
فان كل ذلك خلاف الظاهر من الرواية.
ومن هنا ظهر المقصود من قوله (عليه السلام): أو شئ منه أو له، غاية الامران المراد منهما جزء العمل وجزء المقدمات، والضمائر الاربعة كلها ترجع الى الامر المنهي عنه.
قوله (عليه السلام): وينحيها.
أقول: في المجمع: نحي الشئ أزاله، ونح هذا عني اي أزله وأبعده عني (2).
قوله (رحمه الله): وحكاه غير واحد (3).
أقول: ليس في كتاب السيد من رواية تحف العقول عين ولا اثر، ولم تذكر حتى بمضمونها فيه.
1 – قائله العلامة الطباطبائي في حاشيته على المكاسب: 4.
2 – مجمع البحرين 1: 410.
3 – كصاحب الحدائق فيه 18: 70.