مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص24
يؤجر نفسه للغير لاجل ما عنده من الصناعة، واما أن يجعل ما يحصله منها ثمنا أو مثمنا في البيع، فعلى الاول تدخل تحت الاجارة وعلى الثاني تحت التجارة، فلا تكون وجها آخر في قبالهما.
الا أن يراد منها نفس الحرفة والصنعة مع تعميم المقسم الى كل ما يكون وسيلة الى المعاش، فحينئذ يشملها المقسم لكونها من أعظم الوسائل الى التعيش.
وفيه: انه بناء عليه لا يكون التقسيم المذكور في الرواية حاصرا، لخروج كثير من وسائل الاعاشة عن المقسم، كالحيازات والنتاجات والاصطياد، واحياء الموات واجراء القنوات والضيافات، وأخذ الخمس والزكاة والصدقات.
وقد رد هذا الاشكال (1) بأن الحصر في الرواية اضافي، ولكن هذا الرد فاسد فانه ناشئ من الاغترار بما اشتهر في السنة الادباء من حسبان الحصر الاضافي قسما آخر يقابل الحصر الحقيقي، مع ان الحصر لا يكون الا حقيقيا، بل الالتزام بالحصر في مورد مع الالتزام بكونه اضافيا لاحقيقيا التزام بالمتناقضين، كما هو واضح للناقد البصير.
نعم قد يكون الحصر في حصة خاصة، كما يقال: زيد اعلم من فيالنجف، وقد يكون غير مقيد بحصة خاصة، فيسمي الاول اضافيا والثاني حقيقيا، وهذا غير ما توهم.
وتوهم بعضهم (2) ان التقسيم فيها باعتبار المعاملات، وحينئذ فلا يوجب حصرها في الاربع حصر كل طرق المعاش إليه.
1 – راجع حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب: 2.
2 – راجع حاشية المحقق الايرواني على المكاسب: 2.