پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص22

وأما قوله: ان آثار الصدق منها ظاهرة، فلا ندري ماذا يريد هذا القائل من هذه الاثار: أهي غموض الرواية واضطرابها، أم تكرار جملها وألفاظها، أم كثرة ضمائرها وتعقيدها، أم اشتمالها على أحكام لم يفت بها أحد من الاصحاب ومن أهل السنة، كحرمة بيع جلود السباع والانتفاع بها وامساكها وجميع التقلب والتصرف فيها، مع ان الروايات المعتبرة انما تمنع عن الصلاة فيها فقط لا عن مطلق الانتفاع بها، كموثقة سماعة (1) وغيرها، وكحرمة الانتفاع بالميتة ولو كانت طاهرة، وسيأتي خلاف ذلك في بيع الميتة، وكحرمة التصرف والامساك فيما يكون فيه وجه من وجوه الفساد، وسيظهر لك خلاف ذلك من المباحث الاتية.

ومما ذكرنا ظهر عدم انجبارها بالاجماع المنقول على تقدير حجيته.

2 – ان فتاوى اكثر الفقهاء ان لم يكن كلهم لا تطابق بعض جمل الرواية فكيف ينجبر ضعفها بالشهرة الفتوائية بينهم.

فان مقتضي بعض فقراتها حرمة بيع النجس مطلقا، مع أنه لم يلتزم به الا النادر من الفقهاء، بل في بعض فقراتها حرمة امساكه والتقلب فيه، ولم يفت بهذا أحد فيما نعلم.

مضافا الى ان ظاهر الرواية هو حرمة بيع الامور المذكورة تحريما تكليفيا، ويدل على ذلك من الرواية قوله (عليه السلام): فهو حرام بيعه وشراؤه، وامساكه وملكه، وهبته وعاريته، والتقلب فيه.

فان الامساك والتقلب يشمل جميع انواع التصرف حتى الخارجي منه، ولا معنى لحرمته وضعا، والفقهاء (قدس سرهم) لم يلتزموا في أكثر

1 – عن سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها، فقال (عليه السلام): وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه (الكافي 6: 541، الفقيه 1: 169، التهذيب 2: 205، المحاسن: 629، عنهم الوسائل 4: 353)، موثقة.