مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص21
كونهم موثقين، اذن فالمناط هي الوثاقة في الراوي.
وعلى هذا، فان كان عمل المشهور راجعا الى توثيق روات الخبر وشهادتهم بذلك فبها، والا فلا يوجب انجبار ضعفه، ومن هنا يعلم انه بعد ثبوت صحة الخبر لا يضره اعراض المشهور عنه، الا أن يرجع الى تضعيف رواته.
وبالجملة ان الملاك في حجية اخبار الاحاد هو وثاقة رواتها، والمناط في عدم حجيتها عدم وثاقتهم، ولاجل ذلك نهي عن الرجوع الى من لا وثاقة له (1)، وتفصيل الكلام في الاصول.
وأما الوجه في منع الصغرى، فهو عدم ثبوت عمل المتقدمين بها، وأما عمل المتأخرين فهو على تقدير ثبوته غير جابر لضعفها.
مضافا الى أن استنادهم إليها في فتياهم ممنوع جدا، كما سيأتي، فان المظنون بل الموثوق به هو اعتمادهم في الفتيا على غيرها، وانما ذكروها في بعض الموارد تأييدا للمرام لا ناسبا للكلام.
لا يقال: ان شرائط الحجية وان كانت غير موجودة فيها الا أن موافقتها في المضمون مع الروايات الاخرى الصحيحة أو الموثقة توجب حجيتها، على ان آثار الصدق منها ظاهرة.
فانه يقال: إذا لم تستوف الرواية شرائط الحجية فمجرد موافقتها مع الحجة في المضمون لا تجعلها حجة.
1 – عن علي بن سويد السائي قال: كتب الى أبو الحسن (عليه السلام) وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فانك ان تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، انهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام، ولعنتيولعنة شيعتي الى يوم القيامة (رجال الكشي: 3، الرقم: 4).