المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص289
فالتفصيل بينهما غير بعيد، واما رواية على بن يقطين (1) ” قال قلت لابي الحسن عليه السلام ما تقول في اعمال هؤلاء قال: ان كنت لابد فاعلا فاتق اموال الشيعة قال: فاخبرني على انه كان يجبيها من الشيعة علانية وبردها عليهم في السر “، فمع ارسالها وكونها في قضية شخصية راجعة إلى على بن يقطين ولعل ما كان يتولى أو في اهبة توليه من الاراضي لم تكن اراضى الخراج المعهودة ” تأمل “: ان الظاهرمن قوله: ” أموال الشيعة ” ان ما اخذ منهم كان اموالهم واخذ منهم جورا وظلما، ولا بأس باطلاق الجباية عليه بعد جعل السلطان ظلما، ولهذا كان يرد عليهم خفاء وهم لا يؤدون الخراج إلى ولى المسلمين بحق مع انه غير جائز.
ومن المحتمل ان يكون ذلك اذنا منه عليه السلام لعلى بن يقطين بأن يأخذ ما على الشيعة من الخراج وغيره ويرد إلى مستحقيهم فليس المراد من الرد إليهم الرد إلى من اخذ منهم.
ومنه يظهر الكلام في رواية احمد بن زكريا الصيدلانى (2) عن رجل من بنى حنيفة من اهل بست وسجستان ” قال: وافقت ابا جعفر عليه السلام في السنة التى حج فيها ” ثم حكى قضية كتابة ابى جعفر عليه السلام إلى والى سجستان وامحاء الوالى خراجه من ديوانه وقوله: ” لا تؤد خراجا ما دام لى عمل “، فانها ايضا مع ضعفها واردة في قضية شخصية لا يعلم ان الخراج المأخوذ منه كان من الاراضي الخراجيه أو من ملكه الشخصي.
واما رواية ابن جمهور (3) المشتملة على كتابة ابى عبد الله عليه السلام إلى النجاشي والى الاهواز وفارس فلا دلالة لها رأسا لان الظاهر منها انه امر باداء الخراج من ماله عنه فراجع.
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 46 – من ابواب ما يكتسب به.
(2) و (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 46 – من ابواب ما يكتسب به.
تمت التذئيلات بيد العبد المحتاج إلى ربه الغنى مجتبى بن عبد العلى الطهراني عفى الله عنهما.