المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص288
والجزية على الناس بان يؤدوا إليهم لا إلى غيرهم، وكان صرفها في مصارفها بيدهم من غير اختيار لاحد فيه، فإذا دل الدليل على نفوذ جعل الوالى الجائر كان لازمهالعرفي أو مدلوله المطابقى هو وجوب الرد إليه وعدم جواز التخلف والخيانة، وهو نظير ما إذا ورد دليل على انقاذ معاملة كان مفادها انتقال سلعة بثمن فان لازم ذلك صيرورة كل من السلعة والثمن منتقلا إلى من انتقل إليه بحسب الجعل ولازمه العرفي حرمة المنع والخيانة السرقة.
فإذا ضرب الوالى على كل جريب من ارض درهما بان يؤدى إليه ما ضرب عليها ليصرفه في لمصارف المعهودة، ودل دليل على نفوذ ذلك: كان لازمه صيرورته مالك التصرف شرعا بحسب الوضع ولو حرم عليه تكليفا كما مر ولازم ذلك عرفا حرمة منعه ووجوب ادائه إليه.
وتشعر بذلك أو تدل عليه صحيحة ابى بصير ومحمد بن مسلم (1) جميعا عن ابى جعفر عليه السلام ” انهما قالا له هذه الارض التى يزارع اهلها ما ترى فيها فقال كل ارض دفعها اليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما اخرج الله منها الذى قاطعك عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك “.
فان الظاهر منه ان عليه ما قاطعه عليه السلطان ان يرد عليه فانه المتفاهم عرفا من نظائره لولا قرينة أو دليل على خلافه.
ولما الزكوات ونحوها فلا دلالة بل ولا اشعار في ادلة انفاذ المعاملات على المأخوذ منها على وجوب ادائها إلى السلطان وهو واضح، مضافا إلى قيام الدليل على وجوب منعها عنهم وهو صحيحة عيص بن القاسم (2) عن ابى عبد الله عليه السلام في الزكوة ” قال ما اخذ منكم بنو امية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين “، ورواية ابى البخترى (3) عن جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام ” ان عليا عليه السلام كان يقول اعتد في زكوتك بما اخذ العشار واخفها عنه ما استطعت.
(1) الوسائل – كتاب الزكوة – الباب 7 – من ابواب زكوة الغلات.
(2) و (3) الوسائل – كتاب الزكوة – الباب 20 – من ابواب المستحقين.
للزكوة