پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص287

أو امير المؤمنين عليه السلام ومقتضى ترك الاستفصال في الادلة جواز التقبل حتى فيما بقى الجعل من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وامير المؤمنين عليه السلام فإذا نفذ فيما جعلا نفذ فيما جعله الله تعالى (غير وجيه) باحتمال الفرق وعدم الدليل على التسوية وكفى الاحتمال في عدم جواز الاسراء، مضافا إلى عدم العلم ببقاء ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وامير المؤمنين عليه السلام إلى ذلك الزمان ومجرد الاحتمال غير كاف، ولعل ترك الاستفصال في مثل صحيحة الحلبي لعدم بقاء مجعولهما فالاقوى بحسب القواعد والاخبار التفصيل بين المجعول الالهى وما جعله الوالى.

ثم لا يخفى ان نقل الاجمال وعدم الخلاف في هذه المسألة التى ظاهر كلمات اكثر الفقهاء أو كلهم على ما قال الشيخ الاعظم اختصاصه بالمأخوذ موهون لا يتكل عليه، كما ان ابداء القول الثالث كالتفصيل المتقدم مع اقتضاء الدليل وعدم ثبوت الاجماع على عدم الفصل لا مانع منه.

ثم ان استشهاد الشيخ الانصاري لعدم الفرق بين المأخوذ وغيره بظاهر الاصحاب في باب المساقات حيث يذكرون ان خراج السلطان على المالك الا ان يشترط خلافهغير ظاهر، فانه لو فرض توجه ظلم إلى مالك الاشجار أو اراضى فمع جعل المساقات أو المزارعة لا معنى لتوجهه وتعلقه إلى المزارع والساقي، واما إذا شرط عليهما اداء المظلمة فهو شرط سائغ يجب الوفاء به، فلا تدل كلماتهم في المساقات ولا في المزارعة على ما رامه.

الثاني مقتضى القواعد الاولية حرمة اداء الزكوات والاخماس، وكذا الخراج والمقاسمة وجزية الرؤوس إلى حكام الجور إذا امكن ذلك ولم يكن مخالفا للتقية فلابد من حرمة منعهم ووجوب التأدية إليهم من قيام الدليل عليه.

ويمكن التفصيل في هذه المسألة ايضا بالنظر إلى الادلة الخاصة بين الخراج وجزية الرؤوس مما يكون التعيين بجعل الوالى وبين الزكوات والاخماس مما هو يجعل الله تعالى بان يقال: ان اللازم العرفي من تنفيذ جعل الوالى ما ضرب على الارض من خراجا وعلى الرؤوس جزية لزوم ادائه، فان السلاطين عدولا كانوا أو فساقا انما جعلوا الخراج