المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص286
بها كالمقبوض غصبا وكيف كان لا ينبغى الاشكال في دلالة الروايات على المقصود فلا ينبغى اطالة الكلام فيه.
ينبغى التنبيه على بعض الامور الاول مقتضى القواعد اختصاص الحكم بما يأخذه السلطان فانه المتيقن من نفوذ امره ويحتاج
في النفوذ على الذمم أو على المال المشاع قبل الاخذ إلى دليل
وقد دل الدليل على نفوذه بالنسبة إلى تقبل الخراج وجزية الرؤوس، بل لو فرض وجود دليل على جواز المعاملة مع ما اخذ من الخراج وجزية الرؤوس يستفاد منه جوازها بالنسبة إلى الذمم ايضا، لان جعل الخراج والجزية بيد الوالى فإذا دليل على جواز المعاملة على المأخوذ يكون دالا على صحة جعله ونفوذه على الذمم ولازمه العرفي في جواز الحوالة على ما جعله ونفوذها.
واما الزكوة والخمس مما كان المجعول بجعل الهى غير مربوط بالوالى فلا دليل على نفوذ امره قبل اخذه، بل ظاهر الفقرة الثانية من صحيحة ابى عبيدة المتقدمة عدم نفوذه الا بعد الاخذ والعزل كما اشرنا إليه سابقا.
واحتمال ان يكون ذلك لاجل كون الزكوة حقا لا ملكا فلا ملكية الا بعد الاخذ والعزل (ضعيف) لما قرر في محله من كونها ملكا بنحو الاشاعة والاشتراك، كما ان احتمال كون زكوة الاغنام قبل العزل مجهولة (فاسد) بعد البنا، على الاشاعة.
نعم لو كانت من قبيل الكلى في المعين يمكن ان تكون النكتة ما ذكر لكنه مع ضعفه يمكن توصيفه بما يخرجه عن الجهالة، وكيف كان عدم الجواز لا يحتاج إلى دليل خاص بل يكفى عدم الدليل على النفوذ، ودعوى الغاء الخصوصية عن الحراج والجزية واسراء الحكم إلى الزكوة والخمس (في غير محلها) لاحتمال الفرق بين المجعول الالهى وبين ما جعله الوالى.
كما ان النشبث بعدم الفرق بين ما جعله الله تعالى وما جعله رسول الله صلى الله عليه وآل