پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص283

ان التعبير ببيت المال وان لابي بكر فيه نصيبا دليل علي ان المأخوذ من الناس وقع خراجاوزكوة، فتدل الرواية مضافا إلى ما دلت عليه السابقة على خروج الغاصب من الضمان لو عمل في الصدقات على طبق الشرع.

والخدشة فيها بان الدخول في اعمالهم محرم وقد سوغه فيها (في غير محلها)، لا مكان ان يكون لدخول شباب الشيعة مصلحة مجوزة لذلك، كما ان احتمال كون نصيبه من بيت المال من وجوه اخر غير ما هو المعهود من بيت المال: لا يصغى إليه، فالرواية ظاهرة الدلالة نقية السند معمول بها.

وتدل على المطلوب من وقوع المذكورات على ما هي عليها وسقوطها عن المأخوذ منه وصحة شرائها: جملة من الروايات التى وقع السؤال فيها عن الاشتراء عن العامل، كصحيحة معوية بن وهب (1) ” قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اشترى من العامل الشئ وانا اعلم انه يظلم فقال اشتر منه “، ونحوها رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله (2) وكموثقة أسحق بن عمار (3) ” قال سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال: يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا “.

فان اختصاص العالم بالذكر كرارا في الروايات يدل على ان السؤال ليس عن مطلق الظالم أو عن مطلق من بيده مال الغير بل يكون عن الصدقات التى في يدالعامل فتكون تلك الروايات نظير رواية ابى عبيدة فهى تدل على المقصود في الجملة إذ لا اطلاق لها فتكون في مقام بيان حكم آخر.

وتدل عليه ايضا موثقة سماعة (4) ” قال سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال إذا عرفت انه كذلك فلا الا ان يكون شيئا اشتريته من العامل ” ونحوها رواية محمد بن عيسى (5) مرسلة عن ابى عبد الله عليه السلام بل وصحيحته عن ابي بصير عن احدهما (ع) (6) وفى

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 52 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) و (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 53 – من ابواب ما يكتسب به.

(4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 1 – من ابواب عقد البيع.

(5) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 52 – من ابواب ما يكتسب به.

(6) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 1 – من ابواب عقد البيع.