پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص279

وربما يقال لا دليل على ضمان الاتلاف يؤخذ باطلاقه وما اشتهر ان من اتلف مال الغير فهو ضامن مستنقذ من الموارد الجزئية.

(وفيه) ان دليل موثقة ابى بصير (1) في باب حرمة سباب المؤمن عن ابى جعفر عليه السلام: ” قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن فسوق إلى قوله وحرمة مالهكحركة دمه ” فانه في قوة قوله: ” من اتلف مال الغير فهو ضامن “، لان معنى حرمة ماله انه لا يذهب هدرا بل هو محترم لابد من جبره كدمه فانه لا يطل دم رجل مسلم أي لا يهدر، وبالجملة التصدق بمال الغير موجب للضمان ولو كان يده يد امانة واحسان.

وتوهم ان التصدق احسان في غير محله.

هذا مع الغض عن اخبار وجوب التصدق، واما بنظر إليها فالظاهر استفادة عدم الضمان منها للملازمة العرفية بين الزامه على التصدق والاتلاف وعدم الضمان واما في باب اللقطة فلم يكن التصدق متعينا عليه بل هو مختار بين الاخذ لنفسه والحفظ لصاحبه والتصدق بالضمان.

مضافا إلى دلالة رواية داود بن ابى يزيد عليه بناء على ان المراد بالاصابة اعم من اللقطة وكذا رواية على بن ابى حمزة، هذا حال الصورة الثالثة، واما الصورة الرابعة فقد احال الشيخ الاعظم تحقيقها على كتاب الخمس ونحن نقفوا اثره.

المسألة الثانية مقتضى القواعد ان ما اخذه السلطان الجائر

المستحل لاخذ الخراج والمقاسمة باسمها ومن الغلات وغيرها بعنوان الزكوة عدم وقوعها خراجا وزكوة وبقائها على ملك صاحبها وعدم نفوذ تصرفاته من البيع ونحوه وبقاء الخراجوالزكوة على ذمة المالك أو في امواله هذا مما لا اشكال فيه، كما لا اشكال عقلا في جواز انفاذ ما اخذه كذلك اخذا واعطاء وانفاذ معاملاته على المأخوذ وعدم قبح شئ من ذلك عقلا بن هو مستحسن لرفع الحرج والضرر عن صاحب الزكوة والخراج وعن ساير المسلمين، بل قد يلزم عقلا إذا توقف نظام الممالك الاسلامية عليه، فلا بد في ذلك من اتباع الادلة ولا يجوز طرح ظاهر دليل معتمد بتوهم مخالفته للعقل.

(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 158 – من ابواب احكام العشرة.