پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص276

واما صحيحة يونس بن عبد الرحمن (1) ” قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وانا حاضر إلى ان قال فقال رفيق كان لنا بمكه فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما ان صرنا في الطريق اصبنا بعض متاعه معنا فاى شئ نصنع به قال: تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع قال: إذا كان كذلك فبعه وتصدق بثمنه، قال له على من جعلت فداك قال: على اهل الولاية ” فغير مربوطة بالمقام، لان وجود المتاع من الرفقة عند بعضهم كان برضا صاحبه واذنه ثم نسى فبقى عنده فلا تكون يده غاصبة أو ضامنة، مضافا إلى احتمال ان يكون امره بالتصدق اذنا منه عليه السلام، فاستفادة حكم المورد منها في غير محلها.

ومنه يظهر الكلام في موثقة هشام بن سالم (2) الراجعة إلى اجير يقوم في الرحى ففيها الامر بالدفع إلى المساكين ونحوها احتمالا صحيحة (3) منه ايضا،ويعلم الحال ايضا في رواية نصر صاحب الخان (4) ورواية حفص بن غياث (5) وبالجملة يشكل استفادة حكم المورد من الروايات الآمرة بالتصدق.

واما مرسلة الحلى في السرائر فغير حجة.

ودعوى جبرها بالشهرة المحققة غير ظاهرة ; لعدم معلومية استناد المشهور على فرض ثبوت الشهرة بها، ونفس الشهرة على فرضها غير حجة في المقام، لقرب استنادهم بالاخبار الكثيرة المتدمة وغيرها وتخلل الاجتهاد فيها.

ثم ان جملة من الروايات الدالة على لزوم حفظه والوصية به كصحيحة هشام بن سالم وذيل موثقته وصحيحة معوية بن وهب (6) ورواية الهيثم (7) فموردها عدم

(1) الوسائل – كتاب اللقطة – الباب 7.

(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 22 – من ابواب الدين والقرض.

(3) الوسائل – كتاب الميراث – الباب 6 – من ابواب ميراث الخنثى.

(4) الوافى – كتاب المعايش والمكاسب – الباب 53 – من ابواب رجوه المكاسب – ج 10 – ص 53.

(5) الوسائل – كتاب اللقطة – الباب 18.

(6 – 7) الوسائل – كتاب الميراث – الباب 6 – من ابواب ميراث الخنثى.