المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص275
بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فان لم يعرفوها قال: يتصدق بها “.
فلا يبعد دلالتها على المقصود بان يقال: ان موردها يد ضمان بل عدوان وغصب فان اخراج المال من مكة إلى الكوفة بغير حق ولا فحص عن صاحبه يوجب الضمان ويكون عدوانا، ومقتضى اطلاق الذيل وجوب الصدقة عليه عند اليأس عن صاحبه.
وتوهم ان الامر بالصدقة بعد التعريف عند صاحب البيت دليل على وجوب الصدقة قبلالفحص (مدفوع) بان الفحص انما يجب توصلا ومقدمة لا تعبدا ونفسا، ولا شبهة في ان وجدان دراهم مدفونة في بيوت مكة التى هي محل ورود الحجاج من البلاد المتفرقة النائية في سنين كثيرة يوجب اليأس عن معرفة صاحبها كما هو واضح، فالامر بالتصدق في مورد اليد الغاصبة والضامنة مع الغاء الخصوصية عن المورد موجب لفهم عموم الحكم إلى كل يد غصب وضمان، ولا يحتمل عرفا خصوصية الدفن ولا بيوت مكة ولا الدراهم.
الا ان يقال: ان في مورد الرواية خصوصية لا يمكن الغائها وهى احتمال كون الدراهم المدفونة لارب لها، لاحتمال انها من السنين القديمة التي انقرض اربابها، فلا يكون من مجهول المالك المعلوم ان له مالكا.
ولو فرض وجود مورد في المقام كذلك يمكن التفصيل بينه وبين غيره لهذه الرواية وللرواية الواردة في الوقف كما تقدمت.
والتمسك باستصحاب بقاء مالكها أو ان لها ربا لالحاق غيرها بها محل اشكال من وجوه مع ان احتمال خصوصية الدفن حاصل ولا يصح الغائها كما نرى اختلاف الاحكام مع اختلاف خصوصية في الموضوع نظير المقام كالدار يوجد فيها الورق والدابة يوجد فيجوفها الشئ (1) والسمكة يوجد في جوفها المال (2).
(1) الوسائل – كتاب اللقطة – الباب 9.
(2) الوسائل – كتاب اللقطة – الباب 10.