المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص271
فالاقوى وجوب الفحص وتعينه عليه، الا ان يقال: بدلالة حسنة داود بن ابى يزيد أو صحيحته (1) على تعين الرد إلى الحاكم.
روى عن ابى عبد الله عليه السلام ” قال قال رجل انى اصبت مالا وانى قد خفت فيه على نفسي ولو اصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام: والله ان لو اصبته كنت تدفعه إليه قال أي والله قال فانا والله، ماله صاحب غيرى قال: فاستحلفه ان يدفعه إلى من يأمره قال: فحلف فقال: فاذهب فاقسمه في اخوانك و لك الا من مما خفت منه قال فقسمته بين اخواني “، بدعوى اطلاقها لكل مال مجهول غصبا كان أو غيره وان المراد بكون المال له عليه السلام انه ولى امره لا مالكه الخاص كما في الاشباه والنظائر حتى في سهم الامام عليه السلام علي احتمال غير بعيد، فيكون الفقيه قائما مقامه، فاطلاقها يقتضى وجوب ارجاع كل مجهول مالكه إلى الحاكمالا ما خرج كاللقطة.
(وفيه) منع الطلاقها لقوة احتمال ان يكون المراد به اللقطة بل لا يبعد ظهور قوله اصبت مالا في الاصابة والعثور عليه فجأة ومن باب الاتفاق كاللقطة دون المأخوذ جائزة أو غصبا.
مضافا إلى احتمال ان يكون السؤال بعد الفحص واليأس أو الفحص سنة كما عن الصدوق وربما يشعر به قوله: ” ولو اصبت صاحبه ” (الخ) مضافا إلى ان الامر بالتصدق مع عدم اليأس عن صاحبه وامكان العثور عليه، بعيد جدا، بل مقطوع الخلاف، مع انها قضية شخصية يشكل فهم الحكم الكلى منا، فتحصل من ذلك تعين الفحص عليه.
ثم ان مقتضى القواعد لزوم الفحص إلى ان حصل اليأس سواء حصل قبل تمام السنة ام لا ولو لم يحصل إلى الزائد عن السنة يجب الا ان يقال: مقتضى اطلاق ادلة اللقطة ثبوت احكامها ولو اخذها غصبا وعدوانا أو ضمانا، ففى صحيحة الحلبي (2) عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث ” قال واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال يعرفها سنة
(1) الوسائل – كتاب اللقطة – الباب 7 – والتردد بين الحسنة والصحيحة من جهة موسى بن عمر – (2) الوسائل – كتاب اللقطة الباب 2