المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص270
وجوب الاحتياط بالنسبة إلى البعض الآخر بل يرجع فيها إلى اصالة البرائة، ومع سقوط التكليف فلا مقتضى للفحص ” انتهى “.
لازم ما ذكره اجراء البرائة في الشك في القدرة على الايصال ابتداء، ومبناه على ما يظهر من كلامه ان القدرة من القيود الشرعية المستكشفة بالعقل.
ويرد عليه بعد الاشكال في مبناء بما قرر في محله من ان القدرة ونحوها من الاعذار العقلية لامتثال التكاليف لا قيودها شرعا أو عقلا، وان التكاليف الكلية القانونية فعليات على موضوعاتها من غير تقييد بالعلم والقدرة والالتفات وغيرها فحينئذ يجبالاحتياط عقلا مع الشك في القدرة ويجب الفحص: ان ما ذكر انما يتم لو قلنا بان الواجب على الغاصب ونحوه الايصال إلى صاحب المال وجوبا شرعيا.
واما ان قلنا بعدم وجوبه شرعا بل ليس في المال المغصوب ونحوه الا حرمة الاستيلاء على اموال الناس عدوانا وبلا حق وحرمة التصرف فيها ونحوه كالحفظ والحبس وانما يجب الايصال تخلصا عن المحرم المعلوم عقلا: فلا شبهة في وجوب الفحص عقلا ولو عند الشك في القدرة، ونحوه ما إذا قلنا بتكليفين وجوب الايصال وحرمة التصرف والاستيلاء ونحوهما، والانصاف انه لا يمكن مساعدة القائل المدقق التقى في المبنى ولا البناء.
ثم انه هل يتعين عليه الفحص أو يتعين الرد إلى الحاكم فانه ولى الغائب والرد إليه بمنزلة الرد إلى صاحبه، أو يتخير بينهما بان يقال: يجب عليه التخلص من الحرام وهو يحصل باحدهما.
الظاهر عدم تعين الرد إلى الحاكم وعدم التخيير، لان ولاية الحاكم على الغائب ليس على نحو الاطلاق إذ لا دليل عليه، وانما هي ثابتة فيما إذا لم يمكن الرد إلى صاحبه الغائب أو المفقود حسبة، وليس للغاصب ومن بحكمه ترك الفحص والرد إلى الحاكم بل وليس للحاكم القبول الا
في بعض الموارد حفظا للتضييع ومؤنة الحفظوغيره
على الغاصب.
نعم يمكن نفى وجوبها على غير الغاصب ولو كانت يده يد ضمان لنفى الحرج والضرر بناء على ثبوت نفى الضرر كنفى الحرج كما هو المعروف عند المتأخرين،