پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص269

وكرواية ابى على بن راشد (1) ” قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام: قلت جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بالفى درهم فلما وفيت المال خبرت ان الارض وقف فقال: لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه قلت: لا اعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها “، فان الظاهر من قوله: ” لا اعرف لها ربا ” ان منالمحتمل عنده ان لا يكون له رب رأسا وان وقفت الارض لمطلق الخيرات، والا كان حق التعبير في مجهول المالك ان يقول: لا اعرف ربه، والحاصل ان الظاهر ان الوقف كان مجهول المصرف لا مجهول المالك، مع ان في متنها ايضا كلاما.

وكرواية على بن ميمون الصائغ (2) ” قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فابيعه فما اصنع به قال تصدق به فاما لك واما لاهله “.

فان الظاهر من قوله اما لك واما لاهله ان كون الذرات للغير غير معلوم وكان نظره التخلص من المحتمل ويحتمل ان تكون الذرات معرضا عنها ويراد بما ذكر التخيير بين التملك والتصدق لنفسه أو التصدق عن اهله ” تأمل “.

واما روايته الاخرى (3) ففى معلوم المالك فلا يمكن العمل بظاهرها.

وكيف كان ليس في الروايات ما يمكن الاستناد إليها لترك الفحص الواجب عقلا والمؤيد بما دلت على وجوب الفحص في عدة موارد، فالاقوى وجوبه عقلا.

وقد يقال: ان من بيده المال المجهول مالكه ان علم بعثوره على مالكه بالفحص يجب عليه ولو شك فيه فاما ان يكون التردد بين من يقدر على ايصال المال إليه ومن لا يقدر، أو بين من يقدر على الايصال إلى كل منهم، وعلى الاول يجب الفحصإذا كان تردده بعد العلم بكونه محصورا بين المقدورين، وبدونه لا يجب الفحص، لان خروج بعض الاطراف المعين من العلم الاجمالي عن مورد التكليف يوجب عدم

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 17 – من ابواب عقد البيع – مهملة بمحمد بن جعفر الرازي.

(2) و (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 16 – من ابواب الصرف – مضمرة وضعيفة بعلى بن ميمون الصائغ.