پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص267

باقرب ما يمكن التخلص كالمتوسط في الارض المغصوبة وذلك بحكم العقل.

واما التشبث بادلة وجوب رد الامانات (فغير سديد)، لان المورد ليس من قبيل الامانات، بل من الغصب أو نظيره الا ان يدعى الاولوية وهى غير ظاهرة، فالدليل عليه ما عرفت.

ويدل عليه في الغاصب صحيحة الحذاء (1) عن ابى جعفر عليه السلام ” قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه لم يزل الله معرضا عنه ماقتا لاعماله التى يعملها من البر والخير لا يثبتها

في حسناته حتى يرد المال الذى اخذه إلى صاحبه

“، و نحوها مرسلة رواية اخرى (2) وعن النبي صلى الله عليه وآله (3) ” من اخذ عصا اخيه فليردها “.

والصحيحة تدل على وجوب الرد فورا، ولو كان وجوبا عقليا للتخلص عن غضب الله، والظاهر من الرد الايصال إلى صاحبه وايقاعه تحت سلطانه ويده ولا يكفى مجرد التخلية بينه وبين صاحبه، وهو موافق لحكم العرف والعقلاء بخلاف باب الوديعة حيث ان ارتكاز العقلاء والمناسبات تقتضي صرف ظواهر الادلة لو دلت علىوجوب الرد كما عليه الفقهاء ايضا، وما ذكرناه مناسب لاخذ الغاصب باشق الاحوال بل الظاهر لزوم الرد والايصال وان كان ضرريا أو حرجيا، لما ذكر من اخذه بالاشق، ولانصراف دليلهما عنه.

وهل المأخوذ بغير عدوان وغصب وان كان على وجه الضمان كالاخذ مع الجهل أو الجبر يلحق بالغصب أو بالوديعة فلا يجب الا التخلية، الاقرب الحاقة بالغصب في وجوب ايصاله إلى صاحبه والتخلص عنه باقرب الطرق، لعدم حل الاموال الا بطيب نفس صاحبها (نعم) لو كان الايصال حرجيا يمكن رفعه بدليله.

ثم لو كان المالك مجهولا فهل يجب الفحص عنه أو لا، اختار الشيخ الاعظم الثاني تمسكا باطلاق جملة من الروايات كرواية على بن ابى حمزة (4) ” قال كان لى صديق

(1) الوسائل – كتاب الجهاد – الباب 78 – من ابواب جهاد النفس.

(2) و (3) المستدرك – كتاب الغصب – الباب 1.

(4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 47 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة بعلى بن ابى حمزة البطائني وفى سندها ابراهيم بن اسحاق وهو مشترك ولعله الاحمري الضعيف