المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص260
مع نحو قوله: ” ما على المحسنين من سبيل ” (1) فان ما ذكر احسان على صاحبه، فمع عدم رضاه أو منعه يمكن ان يقال بسقوطهما بالتعارض والرجوع إلى اصالة الحل.
بل يمكن ان يقال بحكومتها عليها (نعم) لو كان المنع لغرض عقلائي، فالظاهر عدم جوازه لعدم صدق الاحسان ونحوه، أو مع صدقه يكون مشوبا بالاسائة فيقدم جانب الحرمة.
(وفيه) مضافا إلى ان سنخ تلك الروايات الواردة في المستحبات لا اطلاق لهاحتى يزاحم المحرمات: ان التصرف في مال الغير بلا اذنه أو مع منعه ظلم عليه لا اعانة واحسان، ومنكر لا معروف، فيكون خارجا عن مفادها موضوعا، ولو سلم فلا شبهة في انصرافها عن مثل المورد، فلا وجه للتعارض بينها وبين ما تقدم.
بل لقائل ان يقول: ان تنزيل العون والمعروف منزلة الصدقة يستشعر منه عدم جواز التصرف بغير اذن صاحبه، كما ان الصدقة لا تصح ولا تجوز بجهة محرمة فكما لا تجوز الصدقة بمال الغير أو بماله إذا تعلق به حق الغير كذلك لا يجوز العون و الاحسان مع كون مورده التصرف في مال الغير بلا اذنه أو مع منعه.
نعم قد عرفت جواز الاخذ لمجرد الايصال إلى صاحبه في مورد خلو ذهنه عن الرضا والكراهة ولو ارتكازا، وان لا يجوز ساير التصرفات لتعليقها على طيب نفسه الظاهر في الفعلية، وكذا يجوز في مورد الشك في طيب نفسه لكونه من الشبهة المصداقية للادلة، ولانصراف دليل جعل الاحتياط في مورد الشك عنه على فرض وجود دليل لفظي كما اشرنا إليه، ولو كان الحكم اجماعيا يكون المتيقن منه غير المورد.
هذا إذا لم يلحق مورد الشك في عدم الرضا بالعلم به بالاصل فلابد من بيان حال الاستصحاب ومورد جريانه ولا جريانه.
فنقول مقدمة ان المحتمل في قوله: ” لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه ” ان يكون بصدد بيان حكم المستثنى أي الحلية مع الطيب، فيكون المراد من قوله لا يحل ماله الا بالطيب: انه لا يتحقق الحل الا بالطيب الذى سببه،
(1) سورة البقرة – الاية 92.