المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص259
في هذه الصورة بل وصورة الشك في الرضا باخبار اللقطة إذا اطلاقها يقتضى جواز الالتقاط مع الشك
في رضا صاحبه
ومع العلم بخلو نفسه من الطرفين (نعم) الظاهر عدم اطلاقها لحال العلم بعدم الرضا.
فادلة حرمة التصرف وكذا دليل جعل الاحتياط في الاموال مع الشك على فرض وجوده منصرفة عن مثل المقام، فعليه يجوز اخذ المال للرد إلى صاحبه مع العلم بخلو ذهنه ومع الشك في رضاه.
ثم الظاهر من طيب نفسه هو الفعلى منه ولو بنحو الارتكاز والاختزان في النفس و ان كان غافلا عنه، فلا يعتبر الالتفات إلى طيب نفسه، بل يكفى ما هو المخزون فيها كما لا يكفى التقديرى منه مع عدم تحققه فعلا، والالزم الالتزام بجواز التصرف مع كراهته الفعلية إذا احرز انه على تقدير التفاته بجهة كعلمه وورعه يصير راضيا و تطيب نفسه به وهو كما ترى، ثم ان الكلام في هذه الرواية جار في ساير ما بمضمونها أو قريب منها.
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى حال الصور المتقدمة من حيث الحكم التكليفى و الوضعي.
فنقول اما لو علم برضا صاحب المال فلا اشكال في جوازه في جميع الموارد، كما لو علم عدم رضاه ولو باخذه ورده إليه، فلا ينبغى ايضا التأمل في حرمته لاطلاق الادلة، سواء كان عدم الرضا أو المنع بجهة عقلائي ام لا.
ودعوى الانصراف وعدمالاطلاق قد عرفت ما فيهما.
وقد يقال بتعارض الرواية مع نحو قوله عون الضعيف صدقة، كموثقة السكوني (1) عن ابى عبد الله عليه السلام ” عونك الضعيف من افضل الصدقات “، بدعوى ان اخذ المال من الغاصب والرد إلى صاحبه من العون عليه، ومع نحو قوله: ” كل معروف صدقة ” كما في صحيحة معوية بن وهب (2) فان ذلك معروف فيكون مستحبا كالصدقة، بل
(1) الوسائل – كتاب الجهاد – الباب 59 – من ابواب جهاد العدو.
(2) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 1 – من ابواب فعل المعروف