پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص258

بيان الحكم الواقعي في المستثنى والمستثنى منه، فأن اريد بما ذكر ان الاحراز غاية للحكم الواقعي فمع كونه خلاف ظاهر استثناء عنوان الطيب الظاهر في الواقعي منه لا احرازه كما في جميع العناوين المأخوذة في الاحكام: يلزم الالتزام بحرمة التصرف واقعا مع طيب نفس صاحب المال واقعا ما لم يحرز وهو كما ترى ; ولا اظن التزامهم به.

وان جعل احراز الطيب استثناء من الحكم الظاهرى فلا حكم ظاهري مجعول الا ان يجعل نفى الحل اعم من الظاهرى والواقعي والاستثناء لخصوص الظاهرى أو قيل بعموم المستثنى والمستثنى منه فيراد منه لا يحل المال واقعا وظاهرا الا مع طيب نفسه واقعا فيحل واقعا والا مع احرازه فيحل ظاهرا، وكل ذلك تعسفات لا ينبغى التقول بها.

ثم الظاهر ان انتساب عدم الحل إلى ذات المال مبنى على ادعاء وتنزيل كما في الاشباه والنظائر على ما هو التحقيق، لا على حذف المضاف كما قيل، فيكون مقتضى اطلاق التنزيل ونفى حلية الذات نفى حلية مطلق التصرفات.

ودعوى الانصراف إلى التصرفات الراجعة إلى نفع المتصرف لا ما يرجع إلى نفعصاحب المال (غير وجيهة) بل الظاهر منه تحديد حمى المالكية وتثبيت سلطنة المالك والمنع عن دخالة الغير في سلطانه، فلا وجه لدعوى الانصراف عن التصرف النافع له برغم انفه المخالف لسلطنته، ومن غير فرق بين كون منعه لذلك لعرض عقلائي أو لا.

وابعد منها دعوى كونه القدر المتيقن منه خصوصا مع عدم عموم لفظي الا باعتبار حذف المتعلق الراجع في تشخيصه إلى العرف، فان القدر المتيقن لا يضر بالاطلاق والا لما سلم اطلاقه في الفقه، وحذف المتعلق ممنوع كما اشرنا إليه، و بالجملة دعوى عدم حلية الذات انما تحسن إذا كان جميع التصرفات غير حلال أو نزل حلالها منزلة العدم وهو يحتاج إلى دلالة.

نعم يمكن دعوى الانصراف عن مورد لم يكن في نفس المالك رضا ولا كراهة فعلا ولو ارتكارا إذا كان التصرف لمجرد الايصال إليه بل يمكن الاستيناس للحكم