پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص256

سرقة، وهو اقرب الاحتمالات من حيث موافقته للعقل ولساير الروايات ولسيرة الائمة واصحابهم ; فلابد من حملها عليه وان لا يخلو من مخالفة ظاهر ولو نوقش فيه فلا اقل من عدم ظهورها في الاحتمال الثالث حتى يتوهم مخالفتها لما تقدم، وعليه تحمل الروايتان الاخريان، فيراد من شئ اشتريته من العامل هو ما يكون العامل بما هو عامل كفيلا لبيعه.

واما احتمال تجويز شراء المال المسروق من الناس ان كان السارق عاملا فينبغي القطع بفساده فلا يراد بتلك الروايات اثبات مزية للسلطان أو العامل زائدة على تجويز الشراء من بيت المال منهم، بل لا اظن مما وردت في الروايات السابقةمن تحليل جوائز السلطان وعماله وان علم انهم يظلمون الناس ويأخذون منهم زائدا عن الحق المقرر عليهم ارادة اثبات مزية لهم على ولاة الحق، بل الظاهر انه اريد بها تجويز الاخذ منهم على نحو الاخذ من الوالى العادل، لا اثبات الجواز فيما لا يجوز لو كان المعطى السلطان العادل وعماله.

ولهذا قلنا ان تلك الروايات موافقة القواعد بعد جواز شراء الصدقات والخرائج وعليه يلحق به كل مورد يكون من قبيل المقام، لا لالغاء الخصوصية من الروايات، فانه ممنوع بل لاقتضاء القواعد ذلك.

ثم بما ذكرناه في مفاد الروايات يتضح عدم معارضتها لرواية الاحتجاج المتقدمة (1) الواردة في بعض وكلاء الوقف المستحل لما في يده وفيها ” الجواب ان كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره والا فلا ” فان موردها و هو عدم ممر يحل لنا الاخذ منه غير مورد الروايات حيث كان في ايديهم من الصدقات والخرائج وهى حلال لنا.

ومنها ان يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه فيحنئذ تارة يعلم بامكان رده إلى مالكه أو من بحكمه، واخرى يعلم بعدم امكانه، وثالثة يشك في ذلك، وعلي التقادير قديعلم يرضا مالكه باخذه، وقد يعلم بعدم رضاه، وقد يشك فيه، وعلى التقادير

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 51 – من ابواب ما يكتسب به.