المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص254
نعم لما كانت الصورة الثانية كالملازم لجوائزهم بمعنى ان العلم بكون بعض اموالهم محرما حاصل لنوع الناس فلا محالة تكون هذه الصورة مشمولة للحكم.
وتشهد لما ذكرناه روايات ( منها ) صحيحة معوية بن وهب (1) ” قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اشترى من العامل الشئ وانا علم انه يظلم قال اشتر منه “، و قريب منها رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله عنه عليه السلام (2) (ومنها) موثقة اسحق بن عمار (3) ” قال سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا ” وهى كالنص فيما ذكرناه فانه استثنى فيها صورة العلم تفصيلا أو اجمالا بان فيه الحرام.
(ومنها) صحيحة ابى عبيدة (4) عن ابى جعفر عليه السلام ” قال سألته عن الرجل منا يشترى من السلطان من ابل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذى يجب عليهم قال: فقال ما الابل الا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس حتى تعرف الحرام بعينه “.
وليس المراد بقوله ذلك العلم التفصيلي وتجويز شراء ما علم اجمالا ان فيه حراما بل المراد به ما هو المتعارف من شراء الصدقات حيث لا يعلم بان في مورد الشراء محرما وان علم بان في اموال العامل محرما، ويمكن ان يكون بعينه تأكيدا للحرام فيعم العلم الاجمالي ايضا، وبالجملة ليس المراد تجويز شراء اموال المظلومالا إذا علم تفصيلا وهو واضح.
نعم هنا روايات ربما يتوهم تنافيها لما ذكرناه ومعارضتها لتلك الروايات.
( منها )، صحيحة ابى بصير (5) ” قال سألت احدهما عن شراء الخيانة و السرقة قال: لا، الا ان يكون قد اختلط معه غيره فاما السرقة بعينها فلا، الا ان
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 52 – من ابواب ما يكتسب به.
(2) و (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 53 – من ابواب ما يكتسب به.
(4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 52 – من ابواب ما يكتسب به.
(5) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 1 – من ابواب عقد البيع وشروطه.