المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص252
الابتلاء، فصحيحة ابى ولاد مخالفة لاستصحاب حرمة التصرف في المال وللعلم الاجمالي الموجب لسقوط اليد عن الاعتبار، لما عرفت من سقوطها ولو لم تكن الاطراف أو بعضها جائزة التصرف له.
الا ان يقال: ان جريان الاستصحاب وسقوط اليد عن الاعتبار انما هو في مورد علم اجمالا ان هذا المجاز أو الجائزة من مال الغير أو ذاك الذى تحت يد المجيز ويلحق به ما إذا لم يكن للمجيز معيشة الا من الحرام كالسرقة وقطاع الطريق وغيرهما ممن كان طريق معاشه منحصرا في غير المشروع، واما من كان له طرق مشروعة لمعاشه فيده معتبرة ولو علم اجمالا بان في امواله مغصوبا أو محرما، لما مر ان بناء العقلاء وسيرة المتشرعة علي معاملة الملكية مع ما في يد التاجر وغيره ولو مع العلم بان في امواله محرما، وتدل عليه الرواية المتقدمة في متولى مال الوقف.
فيمكن ان يقال في المقام ان مورد السؤال هو جائزة من يلى عمل السلطان و لا مكسب له غيره، والظاهر ان ضيق صدره لاجل اعتقاده بان ما في يد العامل حرام نوعا ولو كان من قبيل الخراج والمقاسمة والزكوة، لعدم اهليتهم لاخذها، ولعله الظاهر من تقييده بان لا مكسب له غير اعمالهم، وقد قلنا بسقوط اليد لدى العقلاء إذا كان ذو اليد ممن لا شغل له الا الحرام.
والجواب بالحل لعله لاجل كون نوع ما في يد العمال من الخراج و المقاسمة والزكوة مما اخذها السلطان بدعوى ولايته الشرعية حلالا اخذه وشرائه وكان الزارع المأخوذ منه فارغ الذمة منها شرعا كما ياتي الكلام فيه.
فحينئذ يكون يد العامل الذى لا شغل له الا عمل السلطان على الجوائز والاموال الاخر كيد التاجر الذى لا شغل له الا التجارة وان علم ان في تجارة هذا وما في يد ذاك محرما، فكما ان يد التاجر كاشفة عن ملكيته ومعتبرة لدى العقلاء والمتشرعة كذلك يد العامل على الاموال التى تحت استيلائه كاشفة عن كونه مأخوذة خراجا ومقاسمة ونحوهما لا ظلما وعدوانا ; فهذه اليد معتبرة لدى العقلاء والمتشرعة بعد حلية ما ذكر وان علم اجمالا ان في جملة الاموال التى تحت يدهم مالا مغصوبا.