المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص251
بحرمة عطيته ونحوها، مضافا إلى ان السؤال معه بعيد جدا.
وقوله: ” ولك المهنأ وعليه الوزر ” لا يراد به ظاهرا ان الوزر في ذلك المال محقق معلوم حتى نحتاج في توجيهه إلى ان المفروض في السؤال معلومية حرمته على العامل سواء كان من الخراج ونحوه أو من صلب مال السلطان أو من الظلم على العباد، وكان قوله: ” لا مكسب له غير اعمالهم ” لافادة ذلك، وان احتمل الحلية للاخذ، لاحتمال جواز بعضها للشيعة.
بل الظاهر ان ذلك تعبير عرفى يقال في مورد المشتبه عند السائل فيقال لمن يأكلمن طعام المضيف: ان حظه لك ووزره عليه أي ان كان فيه وزر، فالتعبير جار على ما تعارف عند الناس وليس له ظهور في فرض الوزر الفعلى المحقق وبالجملة ليس ذيل الرواية قرينة على فرض العلم التفصيلي بل الصدر قرينة على الذيل لو سلم ظهور ماله نعم الظاهر في مفروض السؤال هو مورد العلم الاجمالي مع خصوصية زائدة هي قوة احتمال كون الجائزة من الحاصل في اعمالهم إذ لا مكسب له غيره ومن ترك الاستفصال يستفاد ان الحكم جار فيما إذا علم اجمالا باشتمال اموال العامل على محرم غير نحو الخراج والزكوة سيما مع كثرة الظلم في ديوانهم واخذهم مال الناس زائدا على الاموال المفروضة في الاسلام.
ثم الظاهر ان مورد الرواية هو كون الجائزة والضيافة من اطراف المعلوم بالاجمال وساير الصور خارجة عنه حتى مورد العلم الاجمالي باشتمالهما على محرم لغاية بعد حصول العلم لمن ورد على العامل وصار ضيفا له بفتة على اشتمال ضيافته أو جائزته على العين المحرمة.
فمورد السؤال والجواب هو الصورة التى قلنا فيها بحرمة التصرف بحكمالاستصحاب أي ما إذا كان بعض الاطراف مجازا أو جائزة دون ساير ما في يد المجيز، فالصورة التى فرضها الشيخ الانصاري في ذيل الصورة الثانية خارجة عن مورد الرواية وانما موردها هو الصورة الثانية، وقد عرفت حال اليد واصالة الصحة والخروج عن محل