پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص249

واما صحيحة الحلبي المتقدمة فالظاهر من قوله فيها: ” فان المال مالك “ان المختلط ماله واقعا، ولما كان احتمال كون الاختلاط من النوافق بعيدا جدا لا يبعدان يقال: ان الامر برد الربا المعروف إلى صاحبه ان كان معروفا محمول على الاستحباب.

بل يمكن ان يقال: ان الامر بالرد لما تعلق بصورة واحدة وهى معروفية المال وصاحبه تكون ساير الصور أي صورة اختلاطه مع معروفية الصاحب وعدمها، وصورة كون الصاحب غير معلوم مع معروفية المال وعدمها داخلة في عدم لزوم الرد، وذكر احد مصاديق المفهوم غير عزيز، ويكون التعليل للجميع، لا لخصوص صورة الاختلاط فيكون الحمل على الاستحباب حينئذ اقرب.

وعليه يمكن ان يكون المفروض في السؤال والجواب صورة جهالة المورث بحكم الربا بالقرينة المذكورة وبمحفوفية الرواية بما لا يبعد ان تكون قرينة عليه زائدة على ما ذكرناه وهو قوله: فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى (الخ) فان الظاهر ان التناسب بينه وما تقدم هو مفروضية جهالة المورث.

ويؤيده ايضا رواية ابى الربيع المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السلام حيث استشهد عليه السلام بعد بيان حكم الربا بجهالة بقول ابيه عليه السلام وهو ما في رواية الحلبي بعينهاوهو شاهد على ان مورد قول ابى جعفر عليه السلام ايضا هو الربا بجهالة.

ويحتمل ان يكون مورد السؤال فيها هو الربا مع عدم العلم بكونه بجهالة أو لا، فحينئذ لا يبعد القول بامارية يد المورث لما في يده لاطلاق قوله: ” من استولى على شئ منه فهو له “، ولبناء العقلاء فحينئذ يكون قوله: ” فان المال مالك ” لاجل انتقاله إليه ممن يكون ماله بامارة شرعية فيحمل الامر برد ربا المعروف على الاستحباب، بل لو قلنا في تلك المسألة بالتفصيل كما قال به ابن الجنيد يكون ذلك في الحكم الواقعي كما اشرنا إليه، وقريب مما ذكرناه يقع الكلام في صحيحة الحلبي الاخرى، وكيف كان اثبات ما رامه السيد رحمه الله بهذه الروايات مشكل بل ممنوع، هذا كله في غير روايات الباب.