المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص248
ومنها ما وردت في باب الربوا.
كصحيحة الحلبي (1) عن ابى عبد الله عليه السلام ” قال: اتى رجل ابى فقال: انى ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه الذى ورثته منه قد كان يربى وقد اعرف ان فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لى حلاله لحال علمي فيه، وقد سالت فقهاء اهل العراق واهل الحجاز فقالوا: لا يحل اكله فقال ابو جعفر عليه السلام: ان كنت تعلم بان فيه مالا معروفا ربا وتعرف اهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك وان كان مختلطا فكله هنيئا فان المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الرباء وحرم عليهم ما بقى فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على كل من يأكل كل الرباء “.
وقريب منها صحيحته الاخرى (2)، ورواية ابى الربيع الشامي (3) ” قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اربى بجهالة ثم اراد ان يتركه قال اما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل ثم قال ان رجلا أتى ابا جعفر عليه السلام وذكر الحديث المتقدم.
وانت خبير بان مورد بحثنا بعد الفراغ عن الحكم الواقعي وعدم الفرق بحسب اطلاق الادلة والطرق الاجتهادية بين المعلوم والمجهول أي كان الحكم متعلقا بنفس الطبيعة من غير قيد وانما العلم كان طريقا محضا إلى الواقع.
واما إذا اختلف الحكم الواقعي بحسب حال العلم والجهل فهو خارج عن محط البحث ونحن وان لم تكن بصدد تنقيح المسألة المعنونة عند الفقهاء في باب الربا لكن من الواضح للمراجع ان المبحوث عنه عندهم في المال الربوي الحاصل بجهالة، والمال المورث ممن كان يربى هو الحكم الواقعي فذهب ابن الجنيد إلى التفصيل بين المختلط و المعزول في الربا بحهالة وفى المورث ممن يربى، وقواه بعض المتأخرين استنادا إلى تلك الروايات فيظهر ان مورد كلامهم غير ما نحن بصدده.
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 5 – من ابواب الرباء.
(2) و (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 5 – من ابواب الرباء – الثانية مجهولة بابى الربيع الشامي – وفى سندها خالد بن جرير وهو لم يوثق.