المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص247
نفس السرقة ولا شبهة في ان المختلط بمعنى الامتزاج إذا اشترى يقع الاشتراء بالسرقة بعينها ونفسها ; وكذا إذا اشترى المعلوم بالاجمال باطرافه يصدق انه اشترى السرقة بعينها، فتلك الجملة قرينة على ان الاختلاط ليس هو الامتزاج ليلزم التناقض بين الجملتين، بل يراد به الاشتباه شبهة بدوية، ولو سلم دلالتها على جواز شراء المختلط بالحرام فالظاهر ان السؤال عن الحكم الوضعي أي صحة الشراء كما هو كذلك في جميع الاسؤلة الواردة في الاسباب الشرعية والعقلائية، فالمراد ان شراء السرقة غير جائز واما إذا اختلط بغيره فيصح شرائه، لانه مال يمكن تطهيره باخراج خمسه أو التصالح أو الصدقة فلا ربط لها بعدم اعتبار العلم الاجمالي.
وبالجملة ان تصحيح شراء المختلط لا يدل على جواز اكل المشترى اياه لعدم كونها في مقام بيان غير صحته ولو فرض اطلاقه فلا محالة وجب اخراج خمسه بادلة ثبوته في المال المختلط بالحرام.
ولو اغمض عن ذلك فلابد وان يقال: ان الاختلاط موجب للتحليل واقعا و خروج الملك عن ملكية صاحبه ودخوله في ملك الغاصب ليصح الشراء، وهو بعد الغض عن مخالفته للقواعد المحكمة وعدم امكان تركها الا بادلة قاطعة صريحة معمول عليها، وهذه الرواية مع الاحتمال المتقدم لا تصلح لذلك: موجب لوقوع التعارض بينها وبين سائر الروايات المتقدمة، لان سلب العلم ولو اجمالا عن الطريقية والحجية غير ممكن، فلابد من التصرف
في المعلوم فلابد وان يقال: ان موضوع الحكم في الصحيحة
هو المال المختلط علم به ام لا، فشراء المال المختلط بالسرقة صحيح واقعا علم بها ام لا.
ومضمون تلك الروايات ان شراء المعلوم باطل اجمالا كان العلم، ام تفصيلا، مختلطا كان المعلوم، ام لا، فتتعارض الطائفتان تعارض العموم من وجه والترجيح مع سائر الروايات بوجوه لو قلنا بعمل العلاج في تعارض العامين من وجه، ومع القولبالتساقط فمقتضى القواعد العامة عدم الجواز.