پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص246

كذلك فلا، الا ان يكون شيئا اشتريته من العامل “.

اقول اما الكلام في السلطان وعامله فسيأتي انشاء الله، واما في غيرهما فمحصل الكلام فيه: ان الروايتين الاخيرتين مساقهما كمساق ساير ما وردت في شراء السرقة والخيانة كقوله في حديث المناهى (1) ” ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذى خانها “، وقوله: ” من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها “، وقوله في بيع الجارية المسروقة (2) ” إذا انبائهم انها سرقة فلا يحل، وان لم يعلم فلابأس ” هو التفصيل بين العلم والجهل لا العلم الاجمالي والتفصيلي فلا دلالة فيها على مطلوبه.

مع ان توهم نفى الباس عن بعض الاطراف بالخصوص بلا مرجح كما ترى ” تأمل ” وعن كليهما دفعة أو تدريجا مخالف للروايات المذكورة، ضرورة ان من اشترى مجموع امرين يعلم كون احدهما سرقة أو اشترى مخلوطا من المسروق وغيره فقد اشترى السرقة وهو يعلم وصدق انه اشترى السرقة مع معرفته بانها سرقة.

مضافا إلى ان الظاهر من مرسلة ابن ابى نجران (3) عن ابى عبد الله ” قال: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها ” ان الشركة في العار امر عقلائي لا تعبدي.

ومن الواضح ان شراء اطراف ما علم كون بعضها سرقة دفعة أو تدريجا عار وعيب لدى العقلاء ويعد مشتريها آكل مال السرقة، والظاهر ان شراء بعض الاطراف ايضا لا يخلو من عار وعيب بخلاف مورد الشك البدوى مع قيام الطرق العقلائية على ملك البايع، وبالجملة ان الظاهر من تلك الروايات هو تجويز المجهول لا المعلوم بالاجمال، وتوهم الاطلاق غير وجيه وعلى فرض التسليم فلا شبهة فيالانصراف.

واما صحيحة ابى بصير فيمكن ان يقال فيها: ان الاختلاط مع غيره في مقابل السرقة بعينها هو الاشتباه بغيره فان قوله: بعينها تأكيد للسرقة كانه قال: السرقة

(1) و (2) و (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 1 – من ابواب عقد البيع وشروطه