پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص245

كما ان في الموارد المذكورة يبنى على الحل كذلك يبنى عليه في مطلق ما شك فيه من غير نظر إلى وجه البناء عليه، فتكون الرواية بصدد بيان اصالة الحل والامثلة تقريب بالاذهان بوجه.

أو يقال: ان قوله: ” هو لك ” جملة وصفية لقوله: ” كل شئ ” و ” حلال ” خبره،فكأنه قال: كل شئ استوليت عليه حلال حتى تعلم خلافه، بدعوى ان الامثلة قرينة عليه وفى ضمير الفصل اشعار به فتكون الرواية بصدد بيان جواز ترتيب آثار الحلية على ما استولى عليه تأسيسا أو ارشادا ان قلنا بموافقته لبناء العقلاء.

أو يقال: ان المراد بقوله: ” كل شئ هو لك حلال ” ليس اصالة الحل بقرينة الامثلة بل المراد بيان الحلية المنكشفة بتلك الامارات تأسيسا أو ارشادا، والمراد بالمعرفة هي الوجدانية أو الاعم منها، ومن البينة المقدمة عليها كما جعل في ذيلها الاستبانة وقيام البينة غاية للحل، أو يقال: ان المراد بالحلال معنى عام بنحو الجمع في التعبير يشمل مورد الاصل والامارة لا خصوص واحد منهما، فقد ظهر انها من ادلة اصالة الحل على بعض الاحتمالات، والانصاف ان الاتكال عليها لاصالة الحل واجرائها في اطراف العلم مشكل في مشكل ولو سلم ذاك وذلك يأتي فيها ما قلناه في صحيحة ابن سنان.

ثم ان السيد الطباطبائى تمسك بروايات لعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة في المقام بل مطلقا أي في غير الجوائز وغير السلطان وعامله في الجملة أو في جميع الاطراف.

منها ما وردت في شراء السرقة والخيانة كصحيحة ابى بصير (1) ” قال: سألت احدهما عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا، الا ان يكون قد اختلط معه غيره، فاما السرقة بعينها فلا، الا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك “، ورواية الجراح المدائني (2) عن ابى عبد الله عليه السلام ” قال: لا يصلح شراء السرقة الخيانة إذا عرفت “.

وموثقة سماعة (3) ” قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت انه

(1) و (2) و (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 1 – من ابواب عقد البيع و شروطه – الثانية ضعيفة بجراح المدائن