پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص243

اما اولا فلاعراض الاصحاب عنه فانه لم ينقل جواز ارتكاب الجميع الا عن شر ذمة من المتأخرين، والكلام ههنا في مطلق المعلوم بالاجمال لا خصوص الجوائز و سيأتي الكلام فيها.

واما ثانيا فلان العقل وان لا يأبى عن تجويز ارتكاب جميع الاطراف لما تقدم لكن العرف والعقلاء يأبون عنه بعد ما لا يحتمل تخصيص الواقع، لان الحكم الظاهرى لا يخصص الاحكام الواقعية حتى يحتمل في مورد التخصيص عدم الاقتضاء في الموضوع ولا يحتمل ان يكون عروض الشبهة موجبا لتغيير مفسدته فلا محالة يكون الموضوع، باقيا على مفسدته لكن في الشبهة البدوية يكون التحليل الظاهرى لمصلحة في التوسعة أو مفسدة في التضييق تكون في نظر الشارع الاقدس مراعاتها اهم من المفسدة المبتلى بها

في بعض الاحيان بخلاف اطراف العلم الاجمالي

فان ترك العقول بحالها من الزام الاجتناب لا يوجب مفسدة غالبة على مفسدة الواقع ولا يكون في ترك الاطراف مضيقة وحرج.

وان شئت قلت: ان ما ذكرناه سابقا من عدم كون الترخيص في جميع الاطراف ترخيصا في المعصية انما هو بنظر العقل الدقيق المخالف لنظر العرف واما بهذا النظر فيكون الترخيص في جميع الاطراف مستبعدا أو قبيحا فتكون مثل تلك الرواية قاصرة عن اثباته، فلو صح ذلك فلابد من الالتزام بجواز ايقاع المكلف نفسه في الشبهة فيخلط الحرام بالحلال عمدا فيرتكب الجميع وهو كما ترى.

وتوهم ان الرواية متعرضة لحال ما كان مشتبها بطبعه وبلا اختيار (تحكم) وبالجملة ان الرواية في محيط العرف مخصصة أو منصرفة عن اطراف العلم الاجمالي.

واما موثقة مسعدة بن صدقة (1) عن ابى عبد الله عليه السلام ” قال سمعته يقول كل شئ هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثواب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 4 – من ابواب ما يكتسب به.