پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص242

البدوية أو الاطلاق.

رابعها ان يراد بالشئ مجموع شيئين فصاعدا مع اعتبار الوحدة فيراد كل مجموع فيه حلال وحرام أي بعضه حلال وبعضه حرام فذلك المجموع حلال ابدا حتى تعرف الحرام فتدعه، واما احتمال ان يكون المراد من قوله: ” فيه حلال وحرام ” احتمالهما: فبعيد غايته.

فعلى الاحتمال الاول والرابع تكون واردة في خصوص المعلوم بالاجمال أو المختلط بنحو ما مر لكن الاحتمالين ضعيفان مخالفان لفهم العرف اما الاول فظاهر واما الرابع فلان حمل كل شئ على كل مجموع واحد بالاعتبار في غاية البعد، فالاظهر هو الاحتمال الثالث.

ويؤيده ورود نظيرها في ذيل روايات الجبن، كرواية عبد الله بن سليمان (1) ” قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن الجبن فقال لقد سألتنى عن طعام يعجبنى ” إلى ان قال: ” قلت ” ما تقول في الجبن قال اولم ترنى آكله قلت بلى ولكني احب ان اسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه “.

فان السؤال عن الطبيعة ولو بلحاظ وجودها لا عن خصوص مصداق أو مصاديق منضمة بعضها ببعض ولعل منشأ سؤاله علمه بان يجعل في بعض الامكنة فيه الميتة، كما ربما تشهد به رواية ابى الجارود (2) ” قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له: اخبرني من راى انه يجعل فيه الميتة فقال: أمن اجل مكان واحد يجعل

فيه الميتة حرم ما في جميع الارضين ” (الخ)،

فعليه لا يراد بها خصوص المعلوم بالاجمال بل اما يراد بها خصوص المشتبة بدوا أو مقتضى اطلاقها التعميم لكن الاخذ بهذا الاطلاق مشكل أو ممنوع.

(1) و (2) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 61 – من ابوب الاطعمة المباحة – الاولى مجهولة لان عبد الله بن سليمان مشترك بين المجاهيل والثانية ضعيفةبابى الجارود.