پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص241

ثم ان الشيخ الانصاري تعرض لمسألة اخرى

في ذيل المسألة الثانية تكون من شقوقها أو مسألة مستقلة وهى صورة تنجيز العلم الاجمالي

جميع الاطراف.

وتفصيل القول فيه بوجه يتضح الحال في مطلق العلم الاجمالي انه تارة يكون العلم الاجمالي من قبيل المقام، وهو ما كان الاطراف مسبوقة بالعلم التفصيلي مع عدم ايجاب جريان الاصل فيها للمخالفة العملية، فاستصحاب حرمة التصرف في كل من الاطراف جار وحاكم على اصالة الحل بناء على جريانه في الاطراف في هذا الفرض وبناء على عموم ادلة الحل للاطراف المعلوم بالاجمال.

واما في ساير الصور وفى مطلقها بناء على سقوط الاصول في الاطراف بالمعارضة أو عدم جريانها فربما يقال: مقتضى اطلاق ادلة الحل وخصوص صحيحة عبد الله بن سنان (1) عن ابى عبد الله عليه السلام ” قال: كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، حلية جميع الاطراف وسقوط العلم الاجمالي رأسا وقد تقدم عدم محظور عقلي فيه.

(وفيه) ان في الصحيحة احتمالات: احدها ان المراد بالشئ هو الموجود المتشخص كما هو ظاهره والضماير راجعة إليه فيكون المعنى كل موجود شخصي في الخارج فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى يتميز الحلال والحرام ويعرف الحرام بعينه، فيختص بمورد اختلاط الحلال و الحرام وحصول موجود شخصي عرفى، كاختلاط الخل والخمر، وهذا بعيد جدا سيما مع عدم تحقق الغاية مطلقا أو نوعا.

ثانيها هذا الاحتمال، لكن مع ارجاع ضمير فيه إلى جنس الشئ المتشخص استخداما فالمعنى كل متشخص في جنسه نوع حلال ونوع حرام مع الجهل بانطباق احد العنوانين عليه فهو حلال حتى تعرف انه حرام بعينه باندراجه تحت النوع الحرامفيختص بالشبهة البدوية أو يعم اطراف العلم الاجمالي باطلاقه.

ثالثها ان يراد بالشئ الطبيعة فالمعنى كل طبيعة قسم منها حلال وقسم حرام فهى حلال حتى تعرف القسم الحرام فتدعه، وهذا كالثاني في الاختصاص بالشبهة

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 4 – من ابواب ما يكستب به.