المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص240
وكيف كان نحن لا نحتاج إلى الدليل على العدم بل يكفى عدم الدليل على اعتبارها في المورد.
وان اريد منها الصحة الوضعية أي نفوذ اجازته وصحة هبته وجائزته ليستكشفمنها ملكية الجائر ويترتب عليها آثارها.
(ففيه) ان المسلم من بناء العقلاء والادلة الشرعية غير مورد العلم الاجمالي سواء كان منجزا ام لا، مضافا الي انه لا يثبت باصالة الصحة الا صحة العقد ونحوه وكون المال لغيره: لا ينافيها كما قرر في محله.
مضافا إلى امكان الاستدلال بعدم جواز ترتيب تلك اللوازم أي كشف الملكية ونحوها عليها بقوله في رواية حفص بن غياث الواردة في اعتبار اليد ” ولو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق “.
فان الظاهر منها ان سلب اعتبار اليد موجب لاختلال نظم السوق مع انه لو ترتبت على اصالة الصحة تلك اللوازم وثبتت بها الملكية وغيرها من الآثار لما اختل نظام السوق بواسطة عدم اعتبارها بل لما احتاج المسلمون إلى اعتبارها في قيام سوقهم ولو فرض في بعض الموارد النادرة الاحتياج إليه لما كان موجبا لاختلاله مع عدم اعتبارها مطلقا.
فتحصل من جميع ما مر ان في بعض الموارد على بعض المباني تكون اليد حجة ويصح الاستناد إليها ويدفع بها استصحاب حرمة التصرف وعدم الانتقال، وفىساير الموارد تكون اصالة حرمة التصرف وعدم الانتقال محكمة وتقدم على اصالة الحل تحكيما.
هذا كله فيما علم اجمالا بان هذا المال المأخوذ مثلا من الغير أو ذلك فيما هو في معدود.
واما إذا علم ان في اموال فلان مال محرم وكان له طرق معاش محللة وبعض طرق محرمة فالظاهر قيام بناء العقلاء والسيرة المتشرعة على اعتبار يده، وهذه الصورة خارجة من مفروض مسئلتنا هذه وسيأتى الكلام فيها.