پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص239

واما اصالة الصحة المتشبث بها للمقصود فان كان المراد منها اصالة الحمل على المباح في دوران الامر بين حرمة العمل وحليته فيقال: ان تصرف الجائر في الجائرة بنحو الاجازة في التصرف فيها أو الاعطاء لها محمول على الاباحة الواقعية ولازمها ملكيته ونفوذ اجارته وتمليكه فيدفع بها احتمال حرمة تصرف المجاز واحتمال عدم النقل إليه والاصول الحكمية محكومة لاصالة الصحة ولو قيل بعدم حكومتها على الاصول الموضوعية لما عرفت من عدم جريانها فليس في المقام الا اصالة حرمة التصرف واصالة عدم الانتقال.

فيمكن ان يناقش فيها بان المحرز من بناء العقلاء على اعتبار اصالة الصحة وكذا الادلة الشرعية التى يظهر منها مفروغية اعتبارها في الابواب المتفرقة الكثيرة كجواز الاكتفاء بتجهيز الميت الصادر من المسلم مع احتمال فساده، والادلة المرغبة إلى الجماعة مع احتمال بطلان صلوة الامام والمأمومين الحائلين في الصفوف، وادلة تنفيذ الوكالة وجواز ترتيب الاثار على فعل الوكيل وكذا الوصي إلى غير ذلك من الادلة الظاهرة في جواز الاتكال على فعل الغير من اول الفقه إلى آخره، وفلما كان في الفقه موضوع نحو اصالة الصحة في وفور الادلة على اعتباره وانلم يكن شئ منها بعنوانها لكن يعلم منها مفروغيتها هو حمل الفعل الذى له جهة صحة وجهة فساد على الصحة الواقعية مع الشرائط المقررة في محله.

فبناء العقلاء على ترتيب آثار الصحة على افعال تقع تارة صحيحة واخرى فاسدة كالعقود والايقاعات وكانوا يشهدون على ما ملكه الغير ببيع وصلح ونحوهما ويتزوجون المطلقات ولا يعتدون باحتمال الفساد، ولم يحرز بنائهم على حمل فعل مردد بين الحرمة والحلية التكليفية على الحلية الواقعية فيحلفون على كون فعله حلالا و يشهدون عليه مع احتمال الحرمة بل خلافه محرز إذ الدوران بين الحرمة والحلية ليس من دورانه بين الصحة والفساد بالمعنى المتقدم الذى هو موافق للعرف والاعتبار، وهذا العنوان وان لم يكن موضوع دليل لفظي بل هو عنوان مأخوذ في كلام الفقهاء، لكن يمكن الاستيناس به لاختصاص حجيتها بالمورد المتقدم.