المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص238
في حرمة التصرف، لا قبل الاجازة ولا بعدها، للعلم التفصيلي بحرمة الجميع قبلها و حرمة ما في يد الجائر بعدها، وان العلم بان هذا مال زيد أو مال الجائر لا يؤثر في حرمة التصرف: غير جار ههنا، لان اليد امارة عقلائية انقذها الشارع وهى كاشفة عن مالكية ذى اليد ويترتب على ما في يده جميع آثار الملكية الواقعية من البيع والشراء والصلح والاجارة ونحوها بل يجوز الشهادة على ملكية ذى اليد، ومع العلم الاجمالي بان بعض ما في يده ليس منه تسقط يده عن الا مارية والحجية سواء كان مستندها الدليل الشرعي كقوله: ” من استولى على شئ منه فهو له “، أو بناء العقلاء ; لعدم البناء جزما على ترتيب آثار ملكية ذى اليد على مالين يعلم بان احدهما مغصوب وعلى احدهما المعين فلا محالة تسقط عن الاعتبار، وذلك من غير فرق بين كون المالين تحت يده أو نقلهما أو نقل واحدا منهما إلى غيره ومن غير فرق بين ما إذا اجاز في تصرفهما أو تصرف واحد منهما أو لا فالعلم التفصيلي بحرمة التصرف اجنبي عنالمقام، مع ان اعتبار اجازة التصرف فيه ونفوذ تمليكه مستندا إلى اليد موقوف على اعتبارها قبلهما فلا يعقل توقف حجيتها على احدهما.
نعم لو قلنا بان المستند لها هو الدليل التعبدى أي قوله: ” من استولى على شئ ” (الخ) بناء على عدم وروده امضاء لما في يد العقلاء يمكن ان يقال ان اطلاقه يقتضى حجيتها ولو في موارد لم يحرز بناء العقلاء على العمل أو احرز عدم بنائهم عليه فيصح ان يقال انه مع خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء مطلقا بناء على سقوط اثر العلم به أو مع سقوط العلم بوجه آخر تكون اليد حجة بالنسبة إلى سائر الاطراف فيفصل بين كون المستند في اعتبار اليد بناء العقلاء فيقال بعدم اعتبارها مطلقا وبين كونه الدليل الشرعي
فيفصل بين سقوط العلم عن التنجيز وعدمه.
هذا بناء على اطلاق ادلة اعتبار اليد بالنحو المشار إليه لكنه لا يخلو من تأمل.
ويمكن دعوى بناء العقلاء على ترتيب آثار اليد في بعض الاطراف المبتلى به مع كثرة الاطراف وان لم تبلغ حد غير المحصورة والمسألة محتاجة إلى الفحص والتأمل.