پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص237

تعلقه به ان يشك في بقاء هذا المعلوم المجمل المردد فإذا علم بوجود حيوان مردد بين الفرس والحمار وشك في موت ما هو المردد المجمل بان احتمل موته سواء كان فرسا أو حمارا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين وتكون القضيتان متحدتين.

واما في المقام فليس كذلك لانه لا يحتمل زوال الحيوان المردد بين الطويل والقصير كما هو واضح، وما نحن فيه كذلك لان المال الذى لم يتعلق به اذن المالك معلوم بالاجمال ومردد بين كونه للجائر أو غيره وبعد اذن الجائر علم بتبدل عدم اذنه بالوجود وعلم ببقاء عدم اذن الطرف لو كان مالكا لكن الشك في بقاء عدم كان المالك لاجل احتمال كون المالك غير الجائر ; لا لاحتمال عدم التبدلسواء كان المالك جائرا ام غيره فمحتمل البقاء محتمل التحقق لا متيقنه.

وبالجملة المتيقن معلوم بالاجمال ومحتمل البقاء احد المحتملين دون الآخر فاستصحاب عدم وقوع الاذن من المالك كاستصحاب عدم التمليك منه غير جار ” فتدبر فانه حقيق به “.

واما استصحاب الكلى فلا مسرح له في المقام لان احد طرفي الترديد مالك والآخر غير مالك ولا يعقل ان يكون الجامع بينهما القابل للصدق عليهما المالك الغير الآذن مع ان في استصحاب الجامع في المقام اشكالا نغمض عنه.

ثم ان الظاهر جريان الاصل الحكمى وهو اصالة بقاء حرمة التصرف في المجاز فيه من قبل الجائر، لان عدم جوازه قبل اجازته كان معلوما بالتفصيل وان كان منشأه معلوما اجمالا، وهو نظير العلم بنجاسة مايع تفصيلا مع التردد في ان نجاسته من وقوع قطرة من دم زيد فيه أو عمرو فالتردد في المنشأ لا في المعلول، فالعلم التفصيلي متعلق بحرمة التصرف في المال المأخوذ والشك في بقائها عينا ففرق بين المقام وما تقدم كما يظهر بالتأمل، كما ان استصحاب عدم النقل بعد تمليك الجائر لا مانع منه.

ثم انه ربما يتوهم ان اليد معتبرة في المأخوذ بعد العلم التفصيلي بحرمة ما في يد الجائر (وفيه) ان ما قلنا في عدم تأثير العلم الاجمالي وعدم منجزيته