پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص236

في المقام، لان الشك في بقاء عدم اذن المالك الواقعي وجدانى وان كان منشأه العلم الجمالى بان مالكه هو الجائر المجيز أو غيره.

وبالجملة لا يمكن انكار هذه الواقعة أي العلم بعدم اجازة المالك الواقعي لهذا المال والشك في بقائه و تبدله.

نعم هنا شبهة اخرى هي ان المعتبر

في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها.

وبعبارة اخرى يعتبر تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين وليس في المقام كذلك، لان العلم قد تعلق بشئ والشك بالآخر.

ويتضح ذلك بالتدبر في مورد استصحاب الكلى من القسم الثاني كالفرد المردد بين طويل العمر وقصيره بعد مضى زمان احتمال بقاء القصير فانه قد يراد فيه استصحاب الكلى بين الحيوانين منقطع الاضافة عن الخصوصيات فلا كلام فيه ههنا بل الظاهر وحدة القضيتين وعدم الاشكال من هذه الجهة، و قد يراد استصحاب شخص الحيوان الموجود في الخارج بان يقال: قد علم تحقق حيوان شخصي خارجي وجزئي حقيقي قبل مضى زمان العلم بزوال القصير وبعده شك في بقاء ذلك الجزئي فيستصحب.

(وفيه) ان القضية المتيقنة ههنا غير القضية المشكوك فيها، لان اليقين تعلق بالحيوان مردد بين القصير والطويل، ضرورة عدم تعلقه بخصوص الطويل أو القصير والشك في البقاء لم يتعلق بالحيوان المردد بينهما بل هنا احتمالان كل تعلق باحد طرفي الترديد، احتمال بقاء الحيوان وهو متعلق بالطويل واحتمال عدمه وهو متعلق بالقصير.

وبعبارة اخرى ما هو محتمل البقاء وهو الطويل محتمل التحقق من اول الامر كما ان ما هو محتمل الزوال محتمل التحقق، وما هو يقينيالتحقق ومحتمل البقاء هو الكلى الجامع بينهما.

وان شئت قلت ان المتيقن هو المعلوم بالاجمال إذا لو خط الموجود الخارجي بخصوصيته فان الحيوان في الخارج وان كان جزئيا حقيقيا لكن العالم مردد بين كونه طويل العمر أو قصيره وهذا عبارة اخرى عن العلم الاجمالي ; والفرد المردد بحسب وجدان العالم والشك في البقاء لم يتعلق بهذا المعلوم بالاجمال ; لان معنى