المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص234
غير مجعولة على الفرض، فعدم حدوث السبب لا اثر له رأسا واصالة عدم حدوث الملك له غير اصالة عدم حدوث السبب الا ان يقال: انه على هذا الفرض يكون السبب موضوعا لترتب المسبب الشرعي عليه فبنفيه ينفى مع الغض عن الاشكال المطرد.
ثم لو بنينا على اثبات عدم ملكية الجائر باصالة عدم السبب لكن عدم ملكيته ليس موضوعا لحرمة التصرف وعدم الحل.
بل الموضوع ملك الغير بغير اذنه في التصرف أو التصرف في ملك الغير بغير اذنه ومال الاخ المسلم بغير طيب نفسه والاصل المذكور لا يفيد لاثبات الموضوع.
ومن هنا يظهر الكلام في اصالة عدم ملكية المجيز لهذا المال وكذا اصالة عدم ملك المجاز.
ان قلت: ان احتمال الحل ناش من احتمال كونه مال الجائر واصالة عدم كونه ماله يدفع هذا الاحتمال تعبدا.
قلت ان الحل لازم اعم لكون المال مال الدافع ومال غيره مع اذنه وكونه منالمباحات وكونه مال الاخذ المجاز واقعا لكن لما علم وجدانا أو بطريق معتبر عدم كونه الا مال الدافع أو المغصوب منه لا محالة يكون احتمال الحل منحصرا بكونه مال الدافع فتكون الملازمة بين عدم كونه مال الدافع وبين عدم الحل مطلقا علمية، وفى مثله لا يثبت الا بالاصل المثبت، فان نفى اللازم الاعم بنفى احد الملزومات للملازمة العلمية عقلي ومن الاصل المثبت.
ثم هنا اصل آخر تمسك به المحقق المتقدم طاب ثراه (1) وهو اصالة عدم وقوع الاذن من المالك في مورد اذن الجائر، وهو بهذا الظاهر مخدوش، لانها من قبيل استصحاب الكلى لاثبات حال الفرد، فان استصحاب عدم وقوع الاذن من المالك لا يثبت ان هذا الموجود ملك لمالك لم يأذن فيه.
وان اراد منها اصالة عدم كون الاذن المحقق الصادر من الجائر من المالك على ان يكون اللام في الاذن للعهد (فيرد عليه) ان الاذن المحقق ليست له حالة سابقة بالكون
(1) هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله.