المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص233
ذى الحكم، وكذا بالنسبة إلى الحكم وان علم اجمالا ان هذا لزيد لو ما في يد الجائر وبالجملة ما علم اجمالا ليس موضوعا للحكم ولا اجمال فيما هو موضوع له.
وهذا بوجه نظير ما علم تفصيلا بكون مايع خمرا وعلم اجمالا بانها اما من هذا العنب أو ذاك فان العلم الاجمالي غير متعلق بموضوع ذى حكم فلا يكون منجزا في عرض العلم التفصيلي، فالعلم الاجمالي المذكور لا يمنع عن اصالة الحل.
وقد يقال لا مسرح لاجراء ادلة حل ما لم يعلم بحرمته في المقام يعنى في باب اباحة التصرف في جوائز السلطان اصلا، لانه ان كان هناك اصل أو امارة تقتضي جوازه كاليد واصالة صحة تصرف المسلم على تقدير جريانهما فالحل مستند إليه، والا فاصالة عدم ملك المجيز لما اجازه أو عدم سبب ملك المجاز له ; بل اصالة عدم ملك المجازحاكمة على اصالة الحل ” انتهى “.
اقول اما اليد واصالة الصحة فيأتي الكلام فيهما، واما الاصول الموضوعية المذكورة ففى جريانها اشكال، اما اصالة عدم سبب الملك التى قررها المورد المحقق طاب ثراه بان ما في يد الجائر صار ملكا له بسبب حادث كالشراء والصلح والتوريث و نحوها، وكلها مسبوق بالعدم، فاصالة عدم حدوث سبب الملك حاكمة على اصالة الحل فيرد عليها بان ما هو موضوع للحكم الشرعي أي حرمة التصرف أو عدم حليته هو ملك الغير بغير اذنه أو مال الاخ المسلم لا بطيب نفسه، وهذا الحكم ثابت معلوم مع قطع النظر عن بعض الروايات الواردة بهذا المضمون ويؤيده الروايات فالاستصحاب ان احرز موضوع هذا الحكم يصير حاكما على اصالة الحل فلابد من النظر في ان الاصل المذكور أو ساير الاصول الموضوعية المذكورة هل يصلح لاحراز موضوع الدليل الاجتهادي أو لا، فنقول: ان اصالة عدم حدوث سبب الملك لا تفيد سواء قلنا بان السببية مجعولة استقلالا، أو قلنا بان المجعول هو المسبب عقيب وجود السبب، لانه على الاول يكون ترتب السبب على المسبب عقليا وان كانت السببية شرعية، فاصالة عدم وقوع السبب لا تثبت عدم ملكية ما بيد الجائر وان اغمض عن الاشكال المطرد في نحو تلك الاصولالعدمية بعد كون الجعل متعلقا بالجانب الوجودى، وكذا على الثاني، لان السببية