المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص232
التصرف فيه كراهة، وبدون ذلك لا دليل على كراهته الشرعية.
ثم ان الكراهة لو كانت من ناحية الاستعطاء أو الملق والاستعطاف أو لاجل كون الاخذ والاستفادة منه معرضا لحصول المحبة له أو قلنا بكراهة نفس الاخذ فلا ترفع باخبار ذى اليد ولا باخراج الخمس وهو واضح بل الظاهر عدم رفعها مطلقا باخباره بما هو ذو اليد.
نعم لو قلنا بان المراد من مثل قوله: ” دع ما يريبك ” هو الريب الوجداني وقلناباستفادة الكراهة منه: يمكن ان يقال: برفعها باخبار من يوثق بصدقه كان بذى اليدام لا، لرفع الريب عرفا، وكذا لا يرفع باخراج الخمس وان قلنا باستحبابه، لعدم الملازمة بين استحبابه وعدم الكراهة في التصرف في البقية، والامر سهل.
واما الصورة الثانية وهى صورة عدم المانع من تنجيز العلم الاجمالي بالجهات العامة المذكورة في محلها فمع الغض عن اخبار الباب وغيرها قد يقال: ان العلم الاجمالي حاصل بان هذا المال الذى اجاز الجائر في تصرفه أو اعطاه جائزة لغير الجائر أو غيره مما في يده ومقتضاه الاجتناب عن الجميع ولو قلنا بان الخروج من محل الابتلاء مؤثر في عدم تنجيزه فان الاموال التى تحت يد الجائر غير خارج عنه، ضرورة عدم استهجان الخطاب بالنسبة إليها وانها مورد ابتلائه من حيث امكان الابتياع واجازة التصرف ونحو ذلك وبالجملة اعتبار عدم الخروج بهذا النحو عن محل الابتلاء خلاف الضرورة مع الغض عن فساد اصل المبنى، فالعلم الاجمالي موجب للتنجيز.
ويمكن المناقشة فيه بان العلم الاجمالي بان هذا لزيد المغصوب منه أو ذلك غير مفيد، لان مال زيد مثلا بما هو ماله وبهذا العنوان ليس موضوعا للحكم وما هو موضوع له هو مال الغير بلا اذنه أو مال اخ مسلم بغير طيب نفسه ولم يتعلق علم اجمالي بهذاالعنوان، لان ما في يد الجائز الغير المأذون فيه من قبله كما هو مفروض المسألة معلوم تفصيلا انه للغير ولامرء مسلم لا يطيب نفسه بالتصرف فيه كما هو معلوم الحرمة تفصيلا، فالحكم الشرعي وموضوعه معلومان تفصيلا بالنسبة إلى ما في يد الجائر و ان لم يعلم انه له أو لغيره وما اجاز في التصرف فيه مشتبه بدوى بالنسبة إلى الموضوع